حول إعفاء اللاجئين المغادرين تونس نهائيا من معاليم التأخير المستوجبة تبعا لتجاوز مدة الإقامة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 671 2015 أفريل 6 من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول إعفاء اللاجئين المغادرين تونس نهائيا من معاليم التأخير المستوجبة تبعا لتجاوز مدة الإقامة. المرجع : مكتوبكم عدد 00748 الوارد علينا بتاريخ 25 مارس 2015.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تلتمس إعفاء اللاجئين المتواجدين بتونس ممن تم تمكينهم من حل دائم لوضعيتهم من معاليم التأخير المستوجبة تبعا لتجاوز مدة الإقامة بالتراب التونسي وطلبتم على هذا الأساس إعفاء هذه الفئة من المعاليم المذكورة مع دراسة كذلك إمكانية إعفاء المهاجرين من الفئة المستضعفة.
وجوابا يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة يستوجب الحصول على تأشيرة الدخول والإقامة بتونس لمدة تتراوح بين يوم و ثلاثة أشهر توظيف معلوم محدد بـ 70 دينارا. هذا وفي صورة تجاوز هذه المدة يستوجب تسوية الوضعية دفع مبلغ محدد بـ 20 دينارا عن كل فترة زمنية تتراوح بين يوم واحد و 7 أيام.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة، فإنه يمكن وبصفة استثنائية إعفاء اللاجئين المتواجدين بتونس ممن تم تمكينهم من حل دائم لوضعيتهم من خلال إعادة توطينهم ببلد ثالث وكذلك اللاجئين من الفئة المستضعفة التابعين للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من معاليم التأخير المستوجبة تبعا لتجاوز مدة الإقامة بتونس.
ومن جهة أخرى، يعفى المرحلون من تونس الذين يقع ترحيلهم بمساندة سلطات بلدانهم أو عن طريق منظمة إنسانية أو أممية على غرار المنظمة الدولية للهجرة أو المفوضية العليا للاجئين من معلوم مغادرة البلاد التونسية المحدد بـ 30 دينارا وذلك طبقا لأحكام القانون عدد 4 لسنة 2015 المؤرخ في 16 مارس 2015 المتعلق بضبط الإعفاءات من المعلوم بمناسبة مغادرة البلاد التونسية.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب إعفاء من معاليم التأخير المستوجبة تبعا لتجاوز مدة الإقامة بالتراب التونسي
- طلب إعفاء من معاليم التأخير المستوجبة تبعا لتجاوز مدة الإقامة بالتراب التونسي
- حول طلب إعفاء عدد من اللاجئين الإيفواريين من معاليم التأخير المستوجبة
- حول إعفاء طلبة إفريقيا الوسطى من معاليم التأخير المستوجبة تبعا لتجاوز مدة الإقامة بتونس
- حول إعفاء المهاجرين من الفئة المستضعفة المغادرين تونس في إطار العودة الطوعية من معاليم التأخير المستوجبة