حول الإعفاء من دفع معلوم الجولان
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 847 2015 ماي 06 من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول الإعفاء من دفع معلوم الجولان المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 أفريل 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب إعفاءكم من معلوم الجولان بعنوان سنة 2014، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل يقع تدارك الإغفالات والأخطاء المتعلقة بمعلوم الجولان إلى موفى السنة الإدارية الرابعة الموالية للسنة المدنية التي أصبح خلالها المعلوم مستوجبا ما لم يتم إثبات عدم صلوحية العربة وذلك بتقديم شهادة مسلمة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالنقل تثبت عدم صلوحية العربة للاستعمال.
وبالتالي وفي صورة عدم الاستظهار بشهادة مسلمة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالنقل تثبت عدم صلوحية العربة خلال سنة 2014 فإن معلوم الجولان يبقى مستوجبا بعنوان السنة المذكورة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواثي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.