حول طرح المساهمات لفائدة الصندوق الإجتماعي للإتحاد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 نوفمبر 03 2673 من وزير المالية إلى […] الموضوع : حول طرح المساهمات لفائدة الصندوق الإجتماعي للإتحاد المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 أكتوبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تقبل للطرح المبالغ التي يقتطعها الإتحاد […] من أجور الأعوان بعنوان مساهمتهم لفائدة الصندوق الإجتماعي للإتحاد يشرفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام الفصل 26 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يضبط الدخل الصافي بالنسبة للمرتبات والأجور بعد طرح خاصة الخصوم الإجبارية التي يقوم بها المؤجر لغاية تكوين إيرادات أو جرايات أو معاشات أو لغاية تغطية الأنظمة الإجبارية للضمان الاجتماعي.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة بالمساهمات التي يدفعها الأجراء لفائدة الصندوق الاجتماعي للإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي فهي لا تندرج ضمن أحكام الفصل 26 المذكور أعلاه ولا تقبل بالتالي، للطرح من أساس الضريبة على الدخل.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد للواتي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.