Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية بالجمهورية التونسية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين دول اتحاد المغرب العربي
يشرفني إعلامكم أن مصالح وزارة المالية بتونس تلقت مكاتيب من مؤسسات مقيمة بتونس وحققت مداخيلا بالجزائر ذكرت فيها أنها خضعت لخصم من المورد بالجزائر بنسبة 24% تم توظيفه على المبالغ الراجعة ل
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.