طلب توضيحات حول المعلوم على الأراضي غير المبنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 7 أوت 2015 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1586
مــن وزيــر الماليـــة إلـى […]
الموضــوع: حول الإعفاء من دفع المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات المرجــع : مكتوبكم عدد 95 بتاريخ 28 جويلية 2015
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء السيارة ذات الرقم المنجمي […] والتي إعيد تسجيلها تحت الرقم المنجمي […] من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات لكونها موضوع مصادرة من الدولة التونسية ولم يقع استغلالها، يشرفني إعلامكم أنه وباعتبار أن العربة المذكورة محل مصادرة ولم تسند لها بطاقة استغلال إلى غاية 22 جويلية 2015 فإنها لاتخضع للمعلوم المذكور وذلك إلى تاريخ حصولها على بطاقة استغلال.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web الفاكس : 71.790 550 Fax الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.