حول وضعية شركة "***"
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 أوت 31 1605
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول وضعية شركة "[…]" المرجع : مكتوبكم عدد 647 بتاريخ 03 أوت 2015
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن أن شركة "[…]" التي تمارس نشاط مشغّل شبكة افتراضية للاتصالات بعد حصولها على الترخيص القانوني لها صفة مشغّل شبكة اتصالات، يشرّفني إعلامكم أن الفصل 5 من الأمر عدد 412 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لممارسة نشاط مشغّل شبكة افتراضية للاتصالات، يشترط على الراغب في الحصول على ترخيص مشغّل شبكة افتراضية للاتصالات أن لا تكون له صفة مشغّل شبكة عمومية للاتصالات أو مساهمة مباشرة في رأس مال مشغّل شبكة عمومية للاتصالات متحصّل على إجازة طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الاتصالات.
وعلى أساس ما سبق يتجه الرأي حول إعادة النظر في وضعية شركة "[…]" التي لا تعتبر مشغّل شبكة افتراضية للاتصالات نظرا لعدم احترامها لأحكام الفصل 5 من الأمر المذكور.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.