حول الخصم من المورد بنسبة 15% على عمليات الوسطاء بالبورصة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة الاقتصاد والمالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 أكتوبر 26 2005
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول الخصم من المورد بنسبة 15 % على عمليات الوسطاء بالبورصة المــرجــع : مكتوبكم المؤرخ في 21 سبتمبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن احترازكم على محتوى المذكرة العامة عدد 3 لسنة 2015 التي جاء فيها توضيح مجال الخصم من المورد المنجز لحساب الغير مبينين أن إلزام الوسطاء بالبورصة على القيام بأنفسهم بالخصم من المورد بنسبة 15% على أجور الوساطة التي يقتطعونها من المبالغ الراجعة لحرفائهم غير مطابق للقانون كما أنه يجعلهم بوضعية منافسة غير شريفة مع المؤسسات البنكية غير المطالبة بالخصم من المورد بعنوان عمليات الوساطة التي تقوم بها، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1- بالنسبة لمحتوى المذكرة العامة عدد 3 لسنة 2015
تجدر الإشارة إلى أن واجب القيام بالخصم من المورد على المبالغ المدفوعة لحساب الغير منصوص عليه بالفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات منذ دخولها حيز التطبيق أي منذ سنة 1990 حيث يطالب كل شخص يقوم بدفع مبالغ لحساب الغير بالقيام بالخصم من المورد على المبالغ المذكورة إذا كانت هذه المبالغ موجودة ضمن ميدان تطبيق الخصم من المورد كما تم ضبطه بالفصلين 52 و 53 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وإذا كان الشخص الذي تولى عملية الدفع والشخص الذي تم الدفع لحسابه ملزمين قانونا بواجب الخصم من المورد أي إذا تعلق الأمر بأشخاص معنويين أو أشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي.
هذا وقد تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2014 توسيع واجب الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة لحساب الغير ليشمل المبالغ المدفوعة لحساب أشخاص غير ملزمين قانونا بالقيام بالخصم من المورد. ويتعلق الأمر بالمبالغ المدفوعة لحساب الخواص ولحساب الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري.
Page 2
وعلى أساس ما سبق وبالرجوع إلى الحالة الخاصة بكم وباعتباركم تقومون باقتطاع أجور الوساطة الراجعة لكم من مستحقات حرفائكم أي أنكم تدفعون المبالغ لأنفسكم لحساب حرفائكم فأنتم ملزمين بالقيام بالخصم من المورد لحساب حرفائكم طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وعليه فإن المذكرة العامة عدد 3 لسنة 2013 لم تضف أي التزام جديد بالنسبة للمبالغ التي تقتطعونها بعنوان أجور الوساطة من المداخيل الراجعة لحرفائكم المطالبين بالخصم من المورد قانونا قبل سنة 2014 أما الالتزام الجديد بالنسبة لكم فتم إرساؤه بمقتضى الفصل 51 من قانون المالية 2014 وذلك بالنسبة لأجور الوساطة الراجعة لكم والتي تقتطعونها من مداخيل حرفائكم غير الملزمين قانونا بالقيام بالخصم من المورد.
2- في ما يتعلق بأجور الوساطة الراجعة إلى المؤسسات البنكية:
تجدر الإشارة أن كل المكافآت المصنفة كأجور وساطة طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات كما تم تعريفها بالمذكرة العامة عدد 3 لسنة 2015 وغير المنتفعة بامتيازات التصدير تخضع للخصم من المورد بنسبة 15 % بصرف النظر عن صفة المنتفع بها. وعليه تبقى المؤسسات البنكية مطالبة بالقيام بالخصم من المورد على أجور الوساطة التي تقتطعها من مداخيل حرفائها شأنها شأن كل الوسطاء.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير و الإحترام .
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.