حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 22 أكتوبر 2015 1968 من وزيــر المالية إلـى […] الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع : - مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 أكتوبر 2015 - مكتوبي عدد 1842 بتاريخ 29 سبتمبر 2015 - مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 سبتمبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه واللذان طلبتم بمقتضاهما معرفة هل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5000 د المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المنح التالية:
- منحة الحضور، - منحة السلة، - منحة المواظبة، - منحة الأوساخ، - منحة المحافظة على الصحة، - منحة النقل.
يشرفني أن أؤكد لكم ما ورد بمكتوبي المشار إليه بالمرجع أعلاه حيث لا تحتسب لتحديد مبلغ 5000 د الذي يخول الانتفاع بالإعفاء من الضريبة ومن الخصم من المورد بالنسبة إلى الأجراء المنح والمكافآت غير المنتظمة والتي يضبط مبلغها على أساس مقاييس متغيرة كحاجيات الإنتاج. وبالرجوع إلى المنح موضوع مكتوبكم تؤخذ بعين الاعتبار لضبط مبلغ 5.000 دينار المذكور منحة الحضور ومنحة المواظبة و منحة النقل ومنحة السلة.
ولا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنح الأخرى الواردة بمكتوبكم أي منحة الأوساخ ومنحة المحافظة على الصحة باعتبارها لا تعتبر ضمن الدخل الخاضع للضريبة. كما لا تؤخذ بعين الاعتبار منحة السلة إذا كانت مسندة إلى الأعوان الملزمين بالبقاء بأماكن العمل خارج أوقات العمل.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - www.impots.finances.gov.tn العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
- حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
- حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
- حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
- حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : المنح التي تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار