حول الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 1943 2015 أكتوبر 21 من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء المرجع : مكتوبكم بتاريخ 8 أكتوبر 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط منظمة الدفاع عن المستهلك لا يهدف إلى تحقيق أرباح حيث يتمثل غرضها الإجتماعي في العناية بالمستهلك في جميع الميادين وتنشط في إطار القانون المنظم للجمعيات وطلبتم معرفة هل تخضع المنظمة للأداء على التكوين المهني وللمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء. جوابا، يشرفني إعلامكم أنه يستوجب على الجمعيات الناشطة في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات الإستجابة لمقتضياته وخاصة منها الشروط المنصوص عليها بالفصول 2 و 4 و 37 منه والتي تنص على ما يلي:
- لا يمكن أن يهدف نشاط الجمعية إلى تحقيق أرباح، - يحجر على الجمعية أن تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية أو إستغلال الجمعية لغرض التهرب الضريبي، - تلتزم الجمعية بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها.
وعلى هذا الأساس تمّ بمقتضى الفصل 21 من قانون المالية لسنة 2015 إخضاع الجمعيات التي تمارس نشاطها طبقا للتشريع المتعلق بها للضريبة على الشركات أي تلك التي تنشط لغاية تحقيق أرباح يستفيد منها الأعضاء في الجمعية.
Page 2
وبالتالي وبالنسبة إلى الحالة الخاصة وفي صورة اقتصار المنظمة على ممارسة نشاطها في حدود الغرض الإجتماعي تكون خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات وعليه فهي لا تخضع للأداء على التكوين المهني. وفي خلاف ذلك تكون المنظمة داخلة ضمن ميدان تطبيق الضريبة وتخضع بالتالي للأداء على التكوين المهني.
أمّا فيما يتعلق بالمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء فهي تبقى مستوجبة في كل الحالات.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواقي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
- حول الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
- حول الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
- حول الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
- حول الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء