Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع : حول طلب الإعفاء من معاليم الجولان المستوجبة على سيارة تم اقتناؤها لدى لجنة المصادرة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 01 ديسمبر 2015
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم باقتناء لدى لجنة المصادرة بتاريخ 30 أكتوبر 2015 السيارة ذات الرقم المتجمي ******
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.