حول تسجيل المناقصات الدولية المتضمنة لمبالغ بالعملة الأجنبية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 80 20 جانفي 2015
مــن المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلــى […]
الموضــوع: حول تسجيل المناقصات الدولية المتضمنة لمبالغ بالعملة الأجنبية المرجــع : مكتوبكم عدد 01/857 بتاريخ 26 ديسمبر 2014
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم فيه توضيحات حول إمكانية إجراء تسجيل المناقصات الدولية المتضمنة لمبالغ بالعملة الأجنبية بالاعتماد على شهادة من المشتري العمومي تفيد سعر الصرف بالدينار التونسي عند فتح العروض، يشرّفني أن أحيطكم علما بأنه يمكن إجراء تسجيل المناقصات الدولية المتضمنة لمبالغ بالعملة الأجنبية بالاعتماد على شهادة من المشتري العمومي تفيد سعر الصرف أو على الشهادات الصادرة عن المؤسسة المصرفية أو البريدية المسلّمة في الغرض، وذلك دون تجاوز أحكام الفصل 16 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الذي ينص على وجوبية دعوة الأطراف المتعاقدة على إدراج المبالغ المضمّنة بالشهادات المذكورة بأسفل العقد عند إجراء التسجيل تكون ممضاة ومشهود بصحتها.
هذا ويضبط مبلغ الصفقة الدولية بالدينار التونسي على أساس سعر الصرف للعملة الأجنبية المعمول به في تاريخ إبرام العقد.
والسّــــلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790 550 الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.