طلب توضیحات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 4 مارس 2015 420
مـن المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلـــى […]
الموضــوع: طلب توضيحات المرجــــع : مراسلتكم المؤرخة في 30 جانفي 2015 والواردة علينا بتاريخ 09 فيفري 2015
تبعا لمراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه التي طلبتم فيها توضيحات حول المسائل التالية: - إمكانية انتفاع الكتائب الناقلة للملكية للمصادر منهم والتي لم يقع تسجيلها من قبل المشترين من المعاليم والأداءات المستوجبة بأحكام الفصل 20 من المرسوم عدد 68 لسنة 2011 المتعلق بإحداث لجنة وطنية للتصرف في الأملاك المصادرة. - هل يشمل تمديد الآجال المتعلقة بالمصالحة مع المطالبين بالضريبة للعقود والكتابات التصحيحية تطبيقا للفصول 5 و 6 و7 و 9 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014. - نظام تسجيل كتابات الرهون والضمانات المتعلقة بالقروض المسندة من قبل البنك […]
1. حول إمكانية انتفاع الكتائب الناقلة للملكية للمصادر منهم والتي لم يقع تسجيلها من قبل المشترين من المعاليم والأداءات المستوجبة بأحكام الفصل 20 من المرسوم عدد 68 لسنة 2011:
تبعا لطلب رئيس اللّجنة الوطنيّة للتصرّف في الأموال والممتلكات المعنيّة بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدّولة بمكتوبه عدد 1445 بتاريخ 16 ديسمبر 2014 المتعلّق بإعفاء العقود السابقة للعقود الناقلة للملكية للمصادر منهم والتي لم يقع تسجيلها من قبل المشترين السابقين من جميع المعاليم والأداءات المستوجبة، فإنّه سيتمّ عقد اجتماع في الغرض لتدارس المسألة مع تشريك مصالحكم ومصالح الإدارة العامة للأداءات وإدارة الملكية العقارية.
2. حول شمولية تمديد الآجال المتعلقة بالمصالحة مع المطالبين بالضريبة للعقود والكتابات التصحيحية تطبيقا لأحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2014:
إنّ تمديد العمل بالأحكام المتعلقة بالمصالحة مع المطالبين بالضريبة وتحسين المردود الجبائي للأنظمة التقديرية ودعم الشفافية والتشجيع على الانخراط في المنظومة الجبائية طبقا لأحكام الفصول 5 و 6 و7 و 9 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014، يشمل جميع التصاريح التصحيحية بما في ذلك العقود والكتائب التصحيحية في مادة معاليم التسجيل.
Page 2
3. حول نظام تسجيل كتابات الرهون والضمانات المتعلقة بالقروض المسندة من قبل البنك […] :
تعفى عقود القروض الممنوحة من قبل البنك […] من معاليم التسجيل المستوجبة […] وإن تمّ التنصيص صلبها على الضمان برهن منقول، في حين يسجّل الضمان برهن منقول إذا كان بكتب مستقل عن عقد القرض بالمعلوم القار المحدد بــ20 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة من العقد .
والسّـــلام المدير العام للدراسات [؟] والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.