حول إعفاء عقد صفقة من معاليم التسجيل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 11 مارس 2015 478
مـــن وزير الماليــة إلـــى […]
الموضـــوع: حول إعفاء عقد صفقة من معاليم التسجيل المرجـــع : مكتوبكم بتاريخ 20 فيفري 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار إنجاز مشروع تطهير مدينتي تالة وفريانة الممـوّل عن طريق هبة ممنوحة من طرف الكنفدرالية السويسرية للدولة التونسية ضمن البرنامج السويسري لدعم الانتقال بتونس أبرم الديوان الوطني للتطهير عقد صفقة مع المجمع السويسري التونسي بقيمة 2,1 م د.
كما أفدتم أن إجراءات إسناد هذه الصفقة قد تكفّل بها الجانب السويسري بينما يتولى الديوان الإمضاء على الصفقة والإشراف عليها فنيا باعتباره صاحب المشروع وذلك عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل السادس من دليل إجراءات المشروع الممضى من طرف الديوان والجانب السويسري بتاريخ 15 مارس 2013.
وحيث أن الفقرة "f" من الفصل السادس من تعهدات الدولة التونسية المضمنة ببروتوكول التفاهم الممضى بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الكنفدرالية السويسرية لدعم الانتقال بتونس الممضى بتاريخ 22 جويلية 2011 تعفي جميع الخدمات المسداة في إطار هذا الاتفاق من الأداءات المستوجبة، فإنكم تطلبون إعفاءكم من تسجيل هذا العقد.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أن الفقرة "f" من الفصل السادس من تعهدات الدولة التونسية المضمنة ببروتوكول التفاهم الممضى بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الكنفدرالية السويسرية لم تشمل الإعفاء من معاليم التسجيل المستوجبة على عقود الصفقات المبرمة في إطار البروتوكول المذكور، وبالتالي تبقى عقود الصفقات المذكورة خاضعة للتشريع الجاري به العمل.
وعلى هذا الأساس فإن عقد الصفقة المتعلق بإنجاز مشروع تطهير مدينتي تالة وفريانة يبقى خاضعا للتسجيل في أجل 60 يوما من تاريخه ويسجّل بالمعلوم النسبي المحدد بــ0,5% من القيمة الجملية للصفقة وذلك طبقا لأحكام العدد 19 من التعريفة الواردة بالفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه [؟] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.