طلب توضیحات حول معاليم التسجيل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 20 جويلية 2015 1405
مــن وزير الماليــة إلــــى […]
الموضـــوع : طلب توضيحات حول معاليم التسجيل المــرجــع : مكتوبيكم بتاريخي 25 ماي و 24 جوان 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه معرفة نظام تسجيل عملية تصريح بتركة أحد حرفائكم المتعلّقة أساسا بصيدلية والتي تضمنت تخلى الأم والأخت على منابيهما لفائدة الابن.
وجوابا يشرّفني إعلامكم بما يلي:
1. التخلي عن الإرث:
طبقا لأحكام الفصل 38 مكرّر من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي يعفى من المعلوم المستوجب على الهبات التخلي عن الإرث من الأسلاف لفائدة الأعقاب دون تحديد المستفيد من التخلّي، وفي خلاف ذلك يبقى معلوم النسبي الموظف على الهبات مستوجبا.
وحيث حدّد كتب التخلّي عن الميراث من قبل السيدة […] والآنسة […] أن المستفيد هو السيد […]، فانه يخضع لمعلوم التسجيل المستوجب على الهبات والمحتسب على أساس درجة القرابة والمحدّد كما يلي:
- 5% بالنسبة إلى مناب الأخت،
- 20 دينارا عن كل عقد بالنسبة إلى مناب الأم.
هذا وبإعتبار أن عملية تخلي الأم والأخت تمت بموجب كتب واحد فإنه يتم إستخلاص فقط المعلوم النسبي بـ 5% يحتسب على قيمة مناب الأخت.
Page 2
2. إحالة الصيدلية ضمن التصريح بالتركة:
طبقا لأحكام الفصل 52 مكرّر من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تعفى من معاليم التسجيل المستوجبة على التركات، إحالة جملة العقارات والمنقولات المادية وغير المادية المستغلة في إطار مؤسسة أو جزء منها يمثل وحدة اقتصادية مستقلة وقائمة بذاتها بموجب الوفاة شريطة :
- أن يلتزم الورثة والموصى لهم بمواصلة استغلال المؤسسة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من غرة جانفي من السنة المالية لسنة الوفاة،
- أن تكون عناصر الأصول المحالة مدرجة بأصول موازنة المؤسسة في تاريخ الوفاة.
وعلى هذا الأساس، فانه في صورة استيفاء الشروط المذكورة أعلاه يمكن الانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل 52 مكرّر المذكور.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.