طلب توضیحات حول التصريح بمعلوم الطابع الجبائي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 12 أوت 2015 1620
مــن وزير الماليــة إلـــى […]
الموضـــوع: طلب توضيحات حول التصريح بمعلوم الطابع الجبائي المرجـــع : مكتوبكم عدد 58 SC /DCF بتاريخ 30 جوان 2015
وبعد،
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة […] أبرمت مع مشغل شبكة افتراضية للاتصالات عقد تزود بخدمات يقوم بموجبه هذا الأخير بالترويج لخدمات مرتبطة بمختلف شبكات […] كما ذكرتم أن شركة […] ليست في علاقة مباشرة مع حرفاء مشغّل الشبكة الافتراضية للاتصالات الذي يبقى المسئول المباشر عن ترويج وفوترة الخدمات وطلبتم تبعا لذلك معرفة من يتحمّل واجب التصريح بمعلوم الطابع الجبائي ودفعه.
جوابا، يشرفني أن أحيطكم علما بأنه بالرجوع إلى أحكام الاتفاقية المبرمة بين شركة […] ومشغل الشبكة الافتراضية للاتصالات […] يتبين أن هذا الأخير له صفة مشغّل شبكة اتصالات ويفوتر لحرفائه المكالمات الهاتفية وعليه فهو يخضع لواجب التصريح بمعلوم الطابع الجبائي المستوجب على بطاقات تمويل الهاتف وعمليات تمويله غير المجسّمة ببطاقة مهما كانت طريقة التمويل وفواتير خطوط الهاتف مؤجلة الدفع وكذلك على الفواتير.
هذا وتبقى الفواتير المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل شركة […] لفائدة مشغّل الشبكة الافتراضية للاتصالات والمتعلقة بتنفيذ عقد التزوّد المشار إليه أعلاه خاضعة لمعلوم الطابع الجبائي المستوجب بعنوان الفواتير المحدد بـ0,500 دينار عن كل فاتورة.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.