حول معلوم التسجيل المستوجب على وعد بيع عقار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2901 3 - ديسمبر 2015
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلــى
[…]
الموضوع : حول معلوم التسجيل المستوجب على وعد بيع عقار المرجع : مكتوبكم عدد 01/760 بتاريخ 02 نوفمبر 2015
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول معلوم التسجيل المستوجب على عقد وعد بيع عقار مبرم بين شركة […] و […] . يتعلق بالمقسم عدد […] المعد من قبل الوكالة […] والكائن […] والمعرّف بالإمضاء عليه في 19 مارس 2015 وفي 01 أفريل 2015 ، يشرّفني إعلامكم أنه اعتبارا إلى أن وعد البيع المذكور تضمّن في فصله الثامن أن ملكية المقسم موضوع الوعد بالبيع لا تنتقل إلى الموعود لها إلا بعد إبرام عقد البيع النهائي بين الطرفين فإنه يسجّل بالمعلوم القار المحدد بـ20 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة من العقد.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.