من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب الإعفاء من معلوم الترسيم العقاري على عقد بيع معاد تحريره
المرجع : مكتوباكم المؤرخان في 04 و 11 ديسمبر 2015
تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه المتضمنين طلبكم الإعفاء من دفع معلوم الترسيم العقاري على عقد بيع معاد تحريره حتى يكون مطابقا للقانون طبقا لأحكام الفصل 377 مك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.