حول تطبيق أحكام الفصل 85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 20 جويلية 2015 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1404 من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلـى […] الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 85 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 جوان 2015 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تعتبر القيمة الزائدة العقارية المنصوص عليها بالفصل 27 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات من صنف الدخل أو الربح وهل تخضع القيمة الزائدة المعفاة من الضريبة للخطية بنسبة 1% المنصوص عليها بالفصل 85 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية في حالة عدم التصريح بها. جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه باعتبار أنّ الفصل 85 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية ينصّ على تطبيق خطية بنسبة 1% من المداخيل والأرباح المعفاة من الضريبة على الدخل ومن الضريبة على الشركات وغير المصرّح بها في الآجال القانونية، وباعتبار أنّ القيمة الزائدة العقارية تصنف ضمن المداخيل الموظفة عليها الضريبة، فإنّ عدم التصريح بالقيمة الزائدة المعفاة من الضريبة في الآجال القانونية يستوجب تطبيق الخطيّة بنسبة 1% المنصوص عليها بالفصل 85 المذكور. والسّــلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول تطبيق أحكام الفصل 109 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
- حول تطبيق أحكام الفصل 20 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
- حول تطبيق أحكام الفصل 109 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
- حول تطبيق أحكام الفصل 112 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية
- حول تطبيق أحكام الفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية