حول تحويل مبالغ للخارج من قبل غير مقيمين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 16 جويلية 2015 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1400 من وزيــر المـاليـــة إلـى […] الموضوع: حول تحويل مبالغ للخارج من قبل غير مقيمين المرجـــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 جوان 2015 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه تبعا لتنقيح الفصل 112 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية لا يستوجب تحويل المداخيل والأرباح من قبل غير المقيمين بتونس على معنى قانون الصرف الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعيّة الجبائيّة وذلك شريطة مدّ الوسطاء المقبولين مصالح الأداءات الراجعين لها بالنظر بقائمة شهريّة مفصّلة تتضمّن هويّة غير المقيمين طالبي عمليّات التحويل إلى الخارج وهويّة المنتفعين بالمبالغ المحوّلة وبلدان إقامتهم والمبالغ موضوع التحويل والخصم من المورد المنجز بعنوان الأداء المستوجب بتونس. وعلى هذا الأساس طلبتم معرفة: 1- في صورة عدم تقديم الحريف غير المقيم معلومات حول طبيعة العمليّة التي تمّ على إثرها تحويل مبالغ للخارج وحول تطبيق الخصم من المورد، هل يعفى البنك من تقديم هذه المعلومات في القائمات التي يقدّمها لمصالح الأداءات؟ 2- ما هي واجبات البنك في صورة عدم قيام الحريف غير المقيم بالخصم من المورد على عمليّات التحويل التي تستوجب الخصم من المورد؟ و هل يمكنها وضع "0" في الخانة المخصّصة للخصم من المورد في القائمة المذكورة أعلاه؟ 3- ما هي العقوبات التي يتعرّض لها البنك في صورة عدم التنصيص على المعلومات المتعلّقة بالخصم من المورد ضمن القائمات المذكورة أعلاه؟ جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه يتعيّن على الوسطاء المقبولين احترام واجب إيداع القائمة المنصوص عليها بالفصل 112 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة بالنسبة إلى كل عمليات تحويل المداخيل أو الأرباح التي انتفعت بنظام جبائي تفاضلي مقارنة بالقانون العام وذلك بمقتضى اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي مبرمة بين تونس وبلد إقامة المنتفع بالمداخيل أو الأرباح موضوع التحويل.
Page 2
هذا، وفي صورة عدم تقديم الحريف غير المقيم لمعلومات حول طبيعة عمليّات التحويل لا يعتبر البنك مخالفا لأحكام الفصل 112 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة ويبقى مطالبا بمدّ الإدارة فقط بالمعلومات المتوفرة لديه. كما لا يعتبر البنك مخالفا لأحكام الفصل 112 المذكور في صورة عدم قيام الحريف غير المقيم بإجراء الخصم من المورد على عمليات التحويل التي تستوجب الخصم المذكور طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل. وفي خلاف ذلك أي في صورة عدم إدلاء البنك بالمعلومات المتوفرة لديه حول طبيعة عمليات التحويل ضمن القائمات التي يمدّها لمصالح الأداءات الراجع لها بالنظر، تطبّق عليه الخطيّة الجبائيّة الإداريّة المضبوطة طبقا للتشريع الجاري به العمل كما يلي: - 20% من المداخيل أو الأرباح التي تم تحويلها، إذا تعلق الأمر بمداخيل أو بأرباح خاضعة للأداء بتونس، - 1% من المداخيل أو الأرباح التي تم تحويلها، إذا تعلق الأمر بمداخيل أو بأرباح غير خاضعة للأداء بتونس. وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.