حول تسجيل محضر جلسة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 8 ماي 2014 635
مــن المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلـــى […]
الموضــوع: حول تسجيل محضر جلسة المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 3 مارس 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أنه و بمقتضى محضر جلسة خارقة للعادة مؤرخ في 20 جوان 2013 ومسجل بالقباضة المالية بتاريخ 21 جوان 2013 وقع حل شركة " […] ".
كما بينتم أنه تم لاحقا الرجوع في عملية حل الشركة المذكورة وذلك بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المؤرخ في 25 ديسمبر 2013 طالبين معرفة معاليم التسجيل المستوجبة على هذا الأخير.
وجوابا يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام العدد 8 من الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تخضع وجوبا لإجراء التسجيل الكتابات المتضمنة لحل الشركات وتسجّل بالمعلوم القار المحدد بـ150 دينار عن كل كتب.
وباعتبار أن عملية حل الشركة تخضع وجوبا لإجراء التسجيل فإن الكتب المعاين لعملية الرجوع في حل الشركة يخضع على هذا الأساس وجوبا لإجراء التسجيل ويسجّل بنفس المعلوم المستخلص بعنوان تسجيل كتب حل الشركة.
وبالتالي فإن محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المؤرخ في 25 ديسمبر 2013 المعاين لعملية الرجوع في حل شركة " […] " يخضع وجوبا لإجراء التسجيل ويسجل بالمعلوم القار المحدد بـ150 دينارا.
والسّــلام [؟] العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.