حول مشروع تبادل رسائل بشأن الانتقال المؤقت لـ" بعثة ****************** " إلى تونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 31 أوت 2015 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1690
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : حول مشروع تبادل رسائل بشأن الانتقال المؤقت لـ" بعثة […] " إلى تونس المرجع : مكتوب وزارة الشؤون الخارجية عدد 2046 بتاريخ 04 أوت 2015
تبعا لمكتوب وزارة الشؤون الخارجية المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه إبداء الرأي بخصوص تحفظات منظمة الأمم المتحدة على جل مقترحات الجانب التونسي حول مشروع تبادل الرسائل بشأن الانتقال المؤقت لـ"بعثة […] " إلى تونس والقيام بمهامها، يشرفني إعلامكم أنّه بالرجوع إلى المذكرة التفسيرية الصادرة عن الجانب الأممي، يتضح أنه يتمسك خاصة على المستوى الجبائي بالامتيازات التالية: - الفقرة IV: إعفاء عمليات استيراد وتصدير بضائع وأصول ومستحقات البعثة الأممية بما في ذلك وسائل النقل والاتصال من كل الضرائب والأداءات والأتاوات، - الفقرة V: إعفاء البعثة وأعضائها من دفع المعاليم والأداءات والأتاوات المستوجبة مقابل استعمال الطرقات السيارة "péage" ومقابل استعمال المجال الجوّي ( attérissage, stationnement,....) وتكاليف المراقبة المتعلقة بها ، معتبرا أن الخدمات العمومية لا تصنف كأتاوات نظرا لطبيعتها التي تستوجب مراقبة من قبل الدولة والتي تضبط قيمتها على أساس أسعار محددة حسب قيمة الخدمات المسداة، بل تصنف كأداءات مباشرة وتبقى بالتالي البعثة معفية منها وذلك طبقا للمادة 7 من الفصل II من اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة بتاريخ 13 فيفري 1946 ، - الفقرة VI، "ب" : إعفاء العربات من إجراءات التسجيل باعتبار أنّ عدم منح الامتياز سيحدّ من حقّ البعثة في حرية التنقل وتتعهّد البعثة في هذا الإطار بمد الجانب التونسي بكل المعلومات المتعلقة بعربات البعثة المنصوص عليها بالاتفاقية الأممية المذكورة أعلاه،
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس — الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 — الفاكس : 71.790 550 — موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljazıri 1002 Tunis — Tél — Fax — Site web
Page 2
- الفقرة VIII: اعتماد البعثة رخص وشهادات استغلال الطائرات بتونس بصفة مجانية ودون قيود باعتبار أنّ إتفاقية الطيران المدني الدولي لسنة 1944 تنصّ على وجوب اعتماد الرخص والشهادات التي تستجيب للمعايير الدنيا المحددة بالاتفاقية المذكورة.
و تثير ملاحظات الجانب الأممي المذكورة أعلاه الواردة بالمذكرة التفسيرية من جانبي ما يلي:
- على مستوى الفقرة IV: يقترح إلغاء لفظة "أتاوات" الواردة بالفقرة المذكورة والاقتصار على إعفاء عمليات إستيراد وتصدير بضائع وأصول ومستحقات بعثة […] بما في ذلك وسائل النقل والاتصال فقط من كل الضرائب والأداءات الديوانية وذلك طبقا للنقطة 2 من المادة 7 من الفصل II من اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة بتاريخ 13 فيفري 1946،
- على مستوى الفقرة V: لا يمكن في كل الحالات إعفاء البعثة الأممية من المعاليم والأتاوات المستوجبة مقابل الخدمات العمومية باعتبار أنّ الأمر يتعلق في هذه الحالة بمعاليم مضبوطة طبقا للتشريع الجاري به العمل مقابل خدمات تسديها المؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية وليس بضرائب أو أداءات مباشرة،
- على مستوى الفقرة VI: عدم الموافقة على إعفاء العربات من إجراءات التسجيل باعتبار أنّ الامتياز المذكور غير منصوص عليه بالاتفاقية الأممية المذكورة أعلاه مع اقتراح تعويضه بتسجيل العربات بسلسلة رقمية خاصة بالبعثة وفقا للتشريع التونسي،
- على مستوى الفقرة VIII : يمكن الاستجابة للمقترح في صورة إضافة عبارة "التي تستجيب للمعايير الدنيا المحددة بإتفاقية الطيران المدني الدولي لسنة 1944" بعد لفظة "رخص" أو "شهادات".
والسّلام [ختم وإمضاء: المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي — الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي]
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.