حول سحب النظام التقديري من شخص تحصل على عمولات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 17 سبتمبر 2015 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1797
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : حول سحب النظام التقديري من شخص تحصّل على عمولات المرجع : مكتوبكم عدد 6935 بتاريخ 1 سبتمبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إبداء الرأي حول سحب النظام التقديري من السيد […] وإلحاقه بالنظام الحقيقي باعتباره يمارس نشاط الحلاقة ويتحصل على عمولات من قبل شركة […] ، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، لا يمكن للمؤسسات الفردية المحققة لمداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية الخضوع للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري في صورة انتفاعها بأجور وساطة باستثناء الموزعين المعتمدين لمشغلي شبكات الاتصالات.
غير أنّه وفي الحالة الخاصة وباعتبار أنّ النشاط الأصلي للسيد […] موضوع مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه يتمثل في الحلاقة وأنّ العمولات التي تقاضاها من شركة […] هي مكافآت عرضية، فإنه يتجه الرأي إلى عدم سحب النظام التقديري من المعني بالأمر وعدم إلحاقه بالتالي بالنظام الحقيقي للضريبة على الدخل في صورة توفر كلّ الشروط الأخرى الملزمة.
والسلام [ختم وإمضاء: المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي — الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي]
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس — الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 — الفاكس : 71.790 550 — موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljazıri 1002 Tunis — Tél — Fax — Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.