من وزير المالية
الى
الموضوع: النظام الجبائي المطبق على شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 14 ديسمبر 2011
لقد طلبتم بمكتوبكم توضيحات حول النظام الجبائي المطبق على شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية التي تتدخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.