Non éligibilité de la production d'aliment composé au développement agricole
طلب الانتفاع بامتياز جبائي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 13 جانفي 2012 58 من وزير المالية إلى السيد وكيل الشركة المتوسطية للإنتاج الفلاحي (طريق المهدية، كلم 29 - 3036 العامرة - صفاقس) الموضوع : طلب الانتفاع بامتياز جبائي المرجع : مكتوبكم بتاريخ 05 جانفي 2012
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة المتوسطية للإنتاج الفلاحي "سوميبا" المتمثل نشاطها في إنتاج العلف المركّب والتي تم إحداثها خلال سنة 2002، قامت بإيداع تصريح بالاستثمار بعنوان نشاطها المذكور انتفعت بمقتضاه بامتيازات التنمية الجهوية المنصوص عليها بالفصلين 23 و24 من مجلة تشجيع الاستثمارات وامتيازات التنمية الفلاحية المنصوص عليها بالفصلين 30 و32 من نفس المجلة.
كما ذكرتم أن الشركة قامت بتاريخ 13 ماي 2011 بعملية توسعة، وأنها أودعت تصريح بالاستثمار في الغرض انتفعت بمقتضاه بامتيازات التنمية الجهوية فحسب، وطلبتم على أساس ذلك معرفة هل يمكن لشركتكم الانتفاع بنفس الامتيازات التي انتفعت بها عند إحداثها، أي بما في ذلك الامتيازات المتعلقة بالتنمية الفلاحية باعتبار أن الشركة تمارس نفس النشاط منذ إحداثها.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أن نشاط إنتاج العلف المركّب لا يمكّن في كل الحالات من الانتفاع بالامتيازات المتعلقة بالتنمية الفلاحية باعتباره غير منصوص عليه ضمن أنشطة الخدمات الفلاحية وأنشطة التحويل الأولي للمنتجات الفلاحية المنصوص عليها بالأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المؤهلة للانتفاع بامتيازات التنمية الفلاحية. وعليه تبقى شركتكم مؤهلة بعنوان نشاطها المتمثل في إنتاج العلف المركّب للانتفاع فقط بامتيازات التنمية الجهوية وذلك في صورة استجابتها لكل الشروط المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك [؟]
نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيد المدير العام للأداءات للإعلام. الإدارة العامة الدراسات والتشريع الجبائي رقم التسجيل الفرعي [؟] عدد: […] بتاريخ: […] 11 جانفي 2012 ع/164 [؟] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.