حول النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمنحة المقرر صرفها إلى بعض أعوان وزارة الصحة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 770 2014 ماي 23
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلـى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمنحة المقرر صرفها إلى بعض أعوان وزارة الصحة المرجـع : مكتوبكم عدد 01/296 بتاريخ 15 ماي 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار صرف مبلغ جملي على قسطين لبعض الأعوان المباشرين بوزارة الصحة تطبيقا لأحكام الفصل الأول من الأمر عدد 1321 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014، أصرّ المحاسبون العموميون المختصون على إخضاع المبالغ المذكورة للخصم من المورد طبقا لأحكام الفصل 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات رغم أن الأمر المذكور لم يصنفها كمنحة أو تأجير ظرفي أو امتياز عيني. كما بينتم أن المنتفعين بالمبالغ المذكورة والمشرفين على المؤسسات الصحية رفضوا إخضاع هذه المبالغ للخصم من المورد. فطلبتم مدكم بما يمكن إعتماده في هذا الصدد.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه تعفى من الضريبة على الدخل، فقط المنح والمكافآت المنصوص عليها صراحة بالفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبعض الامتيازات العينية التي لا تكتسي صبغة أجور تكميلية.
وعلى أساس ما سبق، وفي الحالة الخاصّة بالمبالغ المنصوص عليها بالأمر عدد 1321 لسنة 2014 لفائدة بعض أعوان وزارة الصحة والتي سيتم صرفها مرة واحدة وبصفة نهائية، فإنها تعتبر منحة عرضية لا تدخل ضمن الأجر المنتظم للمعنيين بالأمر وتكون خاضعة للضريبة على الدخل وللخصم من المورد بهذا العنوان وذلك كما يلي:
- في صورة استعمال الإعلامية لخلاص المنحة
يساوي الخصم من المورد في هذه الحالة، الفارق بين الضريبة السنوية المضبوطة على أساس المرتب السنوي الذي تضاف له هذه المنحة وبين الضريبة السنوية المضبوطة دون اعتبار هذه المنحة.
Page 2
- في صورة عدم استعمال الإعلامية لخلاصها
يحتسب الخصم من المورد في هذه الحالة طبقا للجدول الوارد بالفقرة II من الفصل 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أي بنسبة 20% من المبلغ الصافي للمنحة أي بعد طرح 10% منها بعنوان المصاريف المهنية.
والسـلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.