اقتناءات شركة مصدرة كليا لمنتجات الصيد البحري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2014 ماي 27 D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 791
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: اقتناءات شركة مصدرة كليا لمنتجات الصيد البحري المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 أفريل 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " […] " تقوم ببيع منتجات الصيد البحري المقتناة محليا لفائدة مؤسسات صناعية مصدرة كليا متحصلة على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة، وطلبتم معرفة هل أنّ رقم معاملاتكم المتأتي من بيع منتجات الصيد البحري لفائدة هذه المؤسسات يعتبر متأتيا من التصدير. كما طلبتم معرفة هل يستوجب تطبيق الخصم من المورد بنسبة 1.5% على المبالغ المدفوعة لكم بهذا العنوان وإن كان ذلك هل يمكنكم الحصول على شهادة في عدم الخصم من المورد المذكور.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ عمليات بيع منتجات الصيد البحري المقتناة محليا لفائدة المؤسسات الصناعية المصدرة كليا تعتبر عمليّات تصدير، ولا تخضع المبالغ الراجعة لكم في هذا الإطار للخصم من المورد المذكور في صورة عدم استيفاء مدّة الطرح الكلّي للأرباح المتأتية من التصدير المخولة لكم بمقتضى التشريع الجاري به العمل. ويستوجب عدم القيام بالخصم استظهاركم بشهادة في عدم الخصم مسلمة من قبل مصالح الأداءات المختصة. وفي خلاف ذلك يبقى الخصم من المورد مستوجبا.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- TVA au titre du commerce de gros des produits de pêche importés
- طلب توضيحات جبائية : توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عمليات التفويت على الرصيف عند التصدير لفائدة شركات التجارة الدولية لمنتجات مصنعة محليا
- Régime en matière de TVA des ventes en gros des produits de la pêche
- حول المعلوم على منتجات الصيد البحري
- Taxe sur les produits de la pêche