Retenue à la source sur intérêts payés en rémunération des comptes courants associés
طلب ايضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 6 - جانفي 2012 40 من وزير المالية إلى […] الموضوع : طلب إيضاحات جبائية المرجع : مكتوبك بتاريخ 21 ديسمبر 2011
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة هل أنّ إيداع مؤسسة مقيمة بسويسرا لمبالغ في الحساب الجاري للشركاء بشركة مقيمة بتونس تمتلك مساهمات في رأس مالها يعتبر منتجا وجوبا لفوائد بنسبة 8%، وهل يستوجب الخصم من المورد بهذا العنوان، يشرّفني إعلامك بما يلي:
1- بالنسبة إلى نسبة الفوائد المدفوعة في إطار الحساب الجاري للشركاء
تم بمقتضى الفقرة VII من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ضبط نسبة قصوى للفوائد التي تدفعها الشركة للشركاء مقابل المبالغ التي يدفعونها أو يضعونها على ذمتها علاوة على مناباتهم في رأس المال وذلك كما يلي:
1- أ- إذا كان الشريك مؤسسة بنكية: تتمثل النسبة القصوى في النسبة التي تعتمدها المؤسسة البنكية مع حرفائها.
1- ب- إذا كان الشريك شخصا طبيعيا أو مؤسسة غير بنكية: حدّدت النسبة القصوى في هذه الحالة بـ8% من المبالغ المدفوعة أو الموضوعة على ذمة الشركة.
مع العلم أنه يمكن للشركة أن تسند فوائد على أساس نسب تقل عن الحدود المذكورة أعلاه.
Page 2
2- بالنسبة إلى الخصم من المورد المستوجب على الفوائد
2- أ- إذا كانت المؤسسة المنتفعة بالفوائد مؤسسة بنكية
تخضع الفوائد إلى الخصم من المورد بنسبة 2,5% إذا دفعت إلى غاية 31 ديسمبر 2010 وبنسبة 5% إذا تم دفعها بداية من غرة جانفي 2011.
2- ب- بالنسبة إلى الفوائد المدفوعة إلى المؤسسات الأخرى
تخضع الفوائد إلى الخصم من المورد بنسبة 20% أو حسب النسبة المنصوص عليها باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلد إقامة المنتفع بالفوائد إذا كانت تقل عن 20%.
وعلى هذا الأساس، تخضع الفوائد المدفوعة إلى الشركة المقيمة بسويسرا موضوع مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه للخصم من المورد بنسبة 10% وذلك عملا بأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وسويسرا بتاريخ 10 فيفري 1994. ويستوجب تطبيق الاتفاقية الاستظهار بشهادة تثبت صفة المنتفع بالفوائد كمقيم بسويسرا.
وفي كل الحالات، وفي صورة عدم القيام بالخصم من المورد أو في صورة تحمّل عبء الضريبة من قبل الشركة الدافعة للفوائد، تطبّق النسب المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل محتسبة على أساس قاعدة تحمّل عبء الضريبة تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
3- المآل الجبائي للمبالغ المدفوعة على أساس نسب تفوق الحدود المذكورة أعلاه
إذا أسندت الشركة فوائد بنسبة تفوق النسبة المعمول بها مع الحرفاء بالنسبة إلى المؤسسات البنكية أو بنسبة تفوق 8% بالنسبة إلى الحالات الأخرى، فإنّ المبلغ الزائد يصنف ضمن المداخيل الموزعة ويخضع للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتستخلص الضريبة في هذه الحالة بالنسبة إلى غير المقيمين غير المستقرين عن طريق خصم من المورد تحرري بنسبة 15%. وفي صورة عدم القيام بالخصم من المورد فإنه يستوجب على أساس قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17,64%.
2
Page 3
وتخضع لنفس هذا النظام الجبائي كلّ الفوائد التي تدفعها الشركة إلى الشركاء من غير الذين لهم صفة بنك مقابل المبالغ التي يدفعونها أو يضعونها على ذمتها علاوة على مناباتهم في رأس المال إذا كان رأس مالها غير محرّر كليا أو إذا تعلقت الفوائد بمبالغ تفوق 50% من رأس المال وذلك بصرف النظر عن النسبة التي احتسبت الفوائد على أساسها أي حتى ولو كانت هذه النسبة تقل عن 8%.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.