طلب توضيحات حول الخصم من المورد
طلب توضیحات حول الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 19 7 جانفي 2015
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: طلب توضيحات حول الخصم من المورد المرجع: مكتوبكم بتاريخ 22 ديسمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن وكلاؤكم يقومون بجمع منح التأمين من المؤمن لهم مقابل عمولة ثم يحولون المبالغ المجمعة لفائدتكم بعد اقتطاع عمولاتهم صافية من الخصم من المورد المطبق بنسبة 15%، وعلى هذا الأساس طلبتم معرفة:
- هل يستوجب تطبيق الخصم من المورد بعنوان أتاوة الدعم على العمولات الراجعة للوكلاء من قبل الوكلاء أنفسهم أم من قبل شركتكم؟
- في الحالة التي يكون فيها الخصم من المورد طبّق بصفة منقوصة من قبل الوكلاء، هل يستوجب دفع مبالغ الخصم غير المطبقة من طرف شركتكم أم من طرف الوكيل المذكور ؟
- كيف يتم تضمين الخصم من المورد بتصريح المؤجر بالنسبة لشركتكم في الحالة التي يكون فيها الخصم المذكور مستوجبا على الوكيل؟
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه الإجابة على تساؤلاتكم مضمّنة بالمذكرة العامة عدد 26 لسنة 2014 التي يمكن الرجوع إليها على الموقع الالكتروني:
www.impots.finances.gov.tn
وتقبّلوا، سيّ[؟]دي، فائق عبارات الاحترام.
والسّـلام
عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.