النظام الجبائي للتسبقات على عقود التأمين على الحياة و عقود تكوين الأموال
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 14 5 جانفي 2015
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: النظام الجبائي للتسبقات على عقود التأمين على الحياة وعقود تكوين الأموال المرجع : - مكتوب الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي عدد 1719 بتاريخ 27 أكتوبر 2014 الموجه إلى الهيئة العامة للتأمين - مكتوبكم بتاريخ 19 ديسمبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول محتوى مكتوب الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي عدد 1719 المذكور أعلاه والذي بيّن أن التسبقات التي تؤدي إلى سحب الامتيازات الجبائية هي التسبقات التي ينجرّ عنها السحب الكلي أو الجزئي للمبالغ المودعة في إطار العقود الفردية للتأمين على الحياة أو تكوين الأموال، وأنّ التسبقات الممنوحة في شكل قروض يتم إرجاعها من قبل المكتتب إلى مؤسسة التأمين تبقى غير معنية بسحب الامتيازات الجبائية التي انتفع بها المكتتب، حيث طلبتم التأكيد على أن محتوى مكتوب الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي المشار إليه أعلاه يطبّق كذلك على التسبقات الممنوحة للمنخرطين في العقود الجماعية للتأمين على الحياة وفي عقود تكوين الأموال.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن محتوى مكتوب الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي عدد 1719 المذكور أعلاه والمتعلق بالتسبقات على عقود التأمين الفردية على الحياة وتكوين الأموال يطبق كذلك على التسبقات التي ينتفع بها المنخرطون في العقود الجماعية للتأمين على الحياة وعقود تكوين الأموال وحسب نفس الشروط.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام
عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- توضيحات حول التسبقات على عقود التأمين الفردية على الحياة
- Conditions pour bénéficier des avantages fiscaux relatifs aux contrats d’assurance-vie et aux contrats de capitalisation
- حول طرح أقساط التأمين في إطار عقد تأمين على الحياة
- حول طرح المساهمات في عقود التأمين الجماعي على الحياة
- حول طرح الأقساط المدفوعة في إطار عقد تأمين على الحياة