حول مدى اعتبار خدمات مضمنة بعقد كمساعدة فنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 981 1 جويلية 2014
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول مدى اعتبار خدمات مضمنة بعقد كمساعدة فنية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 جوان 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تعتبر الخدمات موضوع العقد المبرم بين الشركة السياحية والفندقية "[…]" وشركة «[…]» المصاحب لمكتوبكم خدمات مساعدة فنية، يشرفني إعلامكم بما يلي:
بالرجوع إلى الفصل الأول من العقد المبرم بين الشركة السياحية والفندقية "[…]" وشركة «[…]» المقيمة بفرنسا يتضح أن هذه الأخيرة ستسدي بتونس خدمات المراقبة الفنية المتعلقة بمشروع بناء شقق فندقية الذي ستنجزه الشركة السياحية والفندقية "[…]" بتونس. وتتمثل خدمات المراقبة في:
▪ مراقبة التصاميم، ▪ التحقق من مطابقة البناء للمواصفات الفنية، ▪ مراقبة جودة العمل، ▪ مراقبة جودة المواد المستعملة في البناء.
وعلى أساس ما سبق، فإن الأمر لا يتعلق بعمليات مساعدة فنية بل بخدمات مراقبة مسداة من قبل الشركة الفرنسية في إطار منشأة دائمة بتونس باعتبار أن مدة العقد تتجاوز 6 أشهر وذلك طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973. وتخضع بالتالي لكل الواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وخاصة منها إيداع تصريح بالوجود ودفع الضريبة على الشركات المستوجبة على الربح الصافي المحدد على أساس محاسبة ممسوكة للغرض.
Page 2
وتخضع المبالغ التي تتقاضاها مقابل عمليات المراقبة للخصم من المورد بنسبة 5% طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.