إبداء الرأي حول مدى اعتبار أن الشركة « ***** » منشأة دائمة بتونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1081 [؟] 9 جويلية 2014
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : إبداء الرأي حول مدى اعتبار أن لشركة « […] » منشأة دائمة بتونس المرجع : إحالتكم بتاريخ 03 جوان 2014
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه المتضمنة لمراسلة المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بتونس 3 والتي طلبتم بمقتضاها إبداء الرأي حول مدى اعتبار أن للشركة « […] » منشأة دائمة بتونس، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى عقد الصيانة المبرم بين الشركة التونسية « […] » وشركة « […] » المقيمة بفرنسا يتبين أن الشركة الفرنسية تسدي خدمات صيانة تجهيزات الشركة التونسية تتمثل في ما يلي:
- صيانة وقائية تتمثل في: ▪ عمليات مراقبة بسيطة لتجهيزات الشركة التونسية من قبل هذه الأخيرة ▪ صيانة منتظمة طبقا للتراتيب المعمول بها ▪ صيانة توقع تهدف إلى توقع الإخلالات الوشيكة. ▪ صيانة مبرمجة - صيانة إصلاح المعدات او التجهيزات التي لم تعد تعمل. - خدمات تنظيمية تتمثل في مراقبة تجهيزات التبريد، مراقبة تجهيزات السلامة، التأكد من حالة التجهيزات...
كما يتبين من خلال الملحق 4 أنه سيتم بغرض إسداء الخدمات المذكورة، القيام بعدة زيارات لتونس (88 زيارة).
وعلى أساس ما سبق، تعتبر شركة « […] » أنها تسدي خدماتها في إطار منشأة دائمة بتونس.
والسلام المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.