RAS au titre des sommes versées à une société résidente aux Iles Vierges Britanniques
****** ابداء الراي حول مطلب الحصول على شهادة في الاعفاء من الاداء قدمته شركة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب
8 - جانفي 2013 32
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : إبداء الرأي حول مطلب الحصول على شهادة في الإعفاء من الأداء قدمته شركة « […] » المرجــــع : إحالتكم عدد 8016 بتاريخ 20 نوفمبر 2012
لقد طلبت بمقتضى إحالتك المشار إليها بالمرجع أعلاه إبداء الرأي حول مطلب الحصول على شهادة في الإعفاء من الأداء قدمته شركة « […] » الناشطة في ميدان صناعة أنظمة مراقبة أسلاك السيارات، لتتمكن من تحويل مبالغ إلى شركة « […] » […] المقيمة بجزيرة « […] » بالجزر العذراء البريطانية وذلك مقابل استعمال علامة الصنع « […] ».
جوابا، يشرفني إعلامك أن المبالغ التي تدفعها شركة « […] » إلى شركة « […] » […] مقابل حق استعمال علامة الصنع « […] » كما يتبين ذلك من العقد المبرم بين الشركتين، تخضع للخصم من المورد بنسبة 15% طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات باعتبار أن البلاد التونسية لم تبرم اتفاقية مع الجزر العذراء البريطانية والتي لا تشملها الاتفاقية المبرمة مع المملكة المتحدة.
وبالتالي فإن تحويل المبالغ لا يستوجب الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية باعتبار خضوع المبالغ موضوع التحويل إلى الخصم من المورد طبقا للتشريع الجاري به العمل حيث يتمّ التحويل على أساس شهادة في الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة.
والسـلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.