حول أحكام الفصل 62 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 18 جويلية 2014 1154
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : حول أحكام الفصل 62 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 4 جوان 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن الوكالة […] معنية بأحكام الفصل 62 من قانون مالية لسنة 2014 عند استخلاص مستحقاتها لدى الجماعات المحلية، يشرفني إعلامكم أن الوكالة […] تبقى عند استخلاص مستحقاتها لدى الجماعات المحلية، خاضعة لواجب الإدلاء بشهادة مسلمة من قبل مصالح الجبائية تنص على أنها قامت بإيداع كل التصاريح الجبائية التي حل أجلها ولم تسقط بمرور الزمن في تاريخ الإذن بالدفع وذلك طبقا لأحكام الفصل 62 المذكور.
والسلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.