حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة بعنوان نقل المشروبات الكحولية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
[…] من وزيرة المالية إلى 17/01/2025 N° 64
الموضوع: حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة بعنوان نقل المشروبات الكحولية. المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 2 سبتمبر 2024.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ مجموعة " […] " تتكون من شركة " […] " وهي شركة مصنعة للجعة والمشروبات الكحولية وشركة "[…]" وهي شركة توزيع للمشروبات الكحولية، كما بينتم أنكم تقومون بنقل المشروبات الكحولية سواء من المصنع إلى تجار الجملة أو من شركة التوزيع الى قطاع التفصيل أو الجملة عن طريق شاحنات على ذمة الشركتين .
وعلى هذا الأساس، طلبتم توضيحات بخصوص فوترة خدمة النقل بصفة منفصلة ونسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة بعنوان هذه الخدمة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ عمليات نقل البضائع والمنتجات تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 % وذلك طبقا لأحكام العدد 2 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة .
وطبقا لأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يتعين على شركة " […] " أو شركة التوزيع " […] " التنصيص ضمن فواتير البيع خاصة على سعر المشروبات الكحولية خال من الأداءات والمعاليم المستوجبة بمقتضى التشريع الجبائي الجاري به العمل وعلى نسب ومبلغ الأداءات والمعاليم المذكورة .
هذا، وفي صورة تولي الشركتين المذكورتين التنصيص ضمن فواتير البيع على سعر خدمة النقل بصفة منفصلة، فإن الأداء على القيمة المضافة يستوجب بنسبة 7 % بعنوان هذه الخدمة.
مع العلم، وأنه يتعين على الشركتين موضوع الإستشارة مصاحبة عمليات نقل الكحول والمشروبات الكحولية والخمور الصبة والخمور المعبأة في قوارير والخمور الفاسدة وحثالة الخمور وفيتورة العنب والعلامة الجبائية على الخمور حسب الحالة بسند إعفاء إذا تم دفع المعلوم على الإستهلاك المستوجب حسب النسبة العليا وبوصولات الضمان في الحالات الأخرى،
Page 2
وذلك عملا بأحكام الفصل 31 من الأمر عدد 1368 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جويلية 1997 المتعلق بجباية المنتوجات المدرجة بالأعداد 22.03 إلى 22.08 من تعريفة المعاليم الديوانية .
وتبقى عمليات نقل الجعة غير معنية بهذا الواجب في حين يتعين مصاحبة عمليات نقلها بفاتورة أو ما يقوم مقامها طبقا لأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة .
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها […] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمـلالـي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول التسبقة الموظفة على بيوعات الجعة والخمور والمشروبات الكحولية
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على رقم المعاملات المتأتي من بيع المشروبات الكحولية في إطار نشاط مطعم سياحي
- حول نظام المعلوم على الاستهلاك الموظف على بيوعات شركتكم
- Note Commune N° 12/2023 : Commentaire des dispositions de l'article 62 du décret-loi n° 2022 - 79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l'année 2023 relatives à l'instauration d'une avance sur les ventes des boissons alcoolisées
- Timbre sur arrêtés d'autorisation d'ouverture de débits de boissons alcooliques