حول النظام الجبائي لشركتكم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES
مــن وزيــرة المــاليـــة إلـى 13/12/2024 N° 1305
الـموضـوع: حول النظام الجبائي لشركتكم المــــرجــع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 02 أوت و02 سبتمبر 2024
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه موافاتكم بالنظام الجبائي لشركتكم حتى يتسنى للوكالة […] معرفة نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ التي ستدفعها لكم مقابل اقتناء شاشتي عرض حائطية، مبينين أن نشاطكم يتمثل في البيع بالجملة للمواد المكتبية.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يستوجب الخصم من المورد بنسبة 1.5% على المبالغ المدفوعة بعنوان الاقتناءات من سلع ومعدّات وتجهيزات وخدمات والتي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة. وتخفض هذه النسبة إلى 1% بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات حسب النسبة العامة المحددة بـ 15%.
مع العلم أنه تم بمقتضى الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2025 الترفيع في النسبة العامة للضريبة على الشركات من 15% إلى 20%. وتطبق هذه النسبة على الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2024 والمصرح بها خلال سنة 2025 والسنوات الموالية. غير أنه لم يطرأ أي تغيير على الخصم من المورد المستوجب بنسبة 1.5% أو 1% أو 0.5% على المبالغ المدفوعة بعنوان الاقتناءات من سلع ومعدّات وتجهيزات وخدمات والتي تساوي أو تفوق 1.000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
Page 2
بالتالي وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أنّ شركتكم تخضع للضريبة على الشركات حسب النسبة العامة المحددة بـ15% وبـ20% بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2024، فإن المبالغ التي تدفعها لكم الوكالة الوطنية للمترولوجيا مقابل اقتناءاتها لدى شركتكم تبقى خاضعة للخصم من المورد بنسبة 1% إذا كانت تساوي أو تفوق 1.000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحي الشمالي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.