حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في إطار استعمال قرض من صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES
مــن وزيــرة المــاليــة إلــى 25/11/2024 N° 1267 […]
الموضوع: حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في إطار استعمال قرض من صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية المرجع: مكتوباكم عدد 3478 الوارد بتاريخ 26 ديسمبر 2023 وعدد 1427 الوارد بتاريخ 23 ماي 2024
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّه في إطار إنجاز مشروع منظومة المعلومات العقارية للبلاد التونسية من قبل ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري، أبرمت حكومة الجمهورية التونسية مع حكومة جمهورية كوريا اتفاق بتاريخ 31 ماي 2021 بخصوص قرض من صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية وكذلك إتفاقية قرض مع البنك الكوري للتصدير والتوريد بتاريخ 14 جويلية 2021 بخصوص المساهمة في تمويل المشروع المذكور بمبلغ قدره 60 مليون دولار أمريكي يتم صرفه بالوون الكوري، مبيّنين أنّ الجمهورية التونسية ستساهم بمبلغ قدره 13 مليون دولار أمريكي يحمل على ميزانية وزارة التجهيز والإسكان.
كما بيّنتم أنّ الاتفاق واتفاقية القرض المذكورين ينصّان خاصّة على ما يلي:
- جمهورية كوريا هي البلد المؤهل لإنجاز عملية اقتناء السلع وإسداء الخدمات بما في ذلك الخدمات الاستشارية التي سيتم تمويلها من القرض بالعملة الأجنبية وتكون الجمهورية التونسية هي البلد المؤهل بالنسبة إلى الجزء الممول بالعملة المحلية، - يتمّ اختيار مزودي السلع ومسديي الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع عن طريق مناقصات تنافسية بين الشركات الكورية، - يتم توظيف المستشارين عن طريق مناقصات تنافسية محدودة بين الشركات الإستشارية الكورية، - يتم اختيار المكاتب الإستشارية من ضمن مكاتب الخبرة الكورية وحسب الإجراءات المعمول بها من قبل البنك الكوري للتصدير والتوريد، - يتم تمويل الخدمات الاستشارية بنسبة 100% من موارد القرض،
Page 2
- يتم تمويل الأشغال والتجهيزات التي يتطلبها المشروع من موارد القرض بالنسبة إلى الجزء الذي يتم خلاصه بالعملة الأجنبية ومن موارد ميزانية الدولة بالنسبة إلى الجزء الذي يتم خلاصه بالعملة المحلية، - يتم دفع المبالغ الراجعة لفائدة المكاتب الاستشارية والشركات الكورية بالنسبة إلى الجزء الممول بالعملة الأجنبية مباشرة من البنك الكوري للتصدير والتوريد بكوريا وتحويلها مباشرة من كوريا وذلك بالوون الكوري، - تحمل كل الأداءات والضرائب بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان اقتناء السلع والمعدات والخدمات على المساهمة التونسية في تمويل تنفيذ المشروع، - في إطار تنفيذ المشروع تولى ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المفوض من وزارة التجهيز والإسكان بمقتضى اتفاقية التفويض المبرمة بينهما بتاريخ 13 ماي 2022، إبرام صفقة مع مجمع مكاتب استشارية كورية بتاريخ 22 سبتمبر 2023 لإعداد الدراسات التفصيلية للمشروع وملف طلب العروض لاختيار الشركة التي ستكلف بتنفيذ المشروع ومساندة الديوان أثناء تنفيذ المشروع المذكور لمدة 46 شهرا مقابل مبلغ يساوي 3,167 مليون دولار أمريكي دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة يمول كليا من القرض ويصرف مباشرة من البنك الكوري للتصدير والتوريد بالوون الكوري بتحويل مباشر يتم من كوريا، - يعتزم ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري تكليف شركة كورية لتنفيذ مختلف مكونات المشروع المتمثلة في: ▪ إنشاء قاعدة البيانات العقارية الرقمية ونظام المعلومات العقاري، ▪ إنشاء البنية الأساسية من خلال إحداث وتجهيز مركز البيانات للمعلومات العقارية الرقمية بديوان قيس الأراضي والمسح العقاري، ▪ تركيز شبكة من الخوادم بكل الدوائر الجهوية لرقمنة المعطيات العقارية بكل ولاية من الجمهورية (24 ولاية)، ▪ تنمية وتطوير الكفاءات في مجال التصرف في المعلومات العقارية.
على هذا الأساس، طلبتم معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد وفي مادة الأداء على القيمة المضافة للمبالغ المدفوعة مقابل إسداء الخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى موضوع عقد الصفقة المبرم لتنفيذ المشروع.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى كل من الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا حول قروض صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية بتاريخ 25 أكتوبر 1997 والذي صادقت عليه البلاد التونسية بمقتضى القانون عدد 3 لسنة 1998 المؤرخ في 19 جانفي 1998 والاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا بتاريخ 31 ماي 2021 بخصوص قرض من صندوق التعاون الكوري 2
Page 3
للتنمية الاقتصادية المتعلق بمشروع رقمنة المنظومة العقارية وإلى اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الكوري للتصدير والتوريد للمساهمة في تمويل المشروع المذكور بتاريخ 14 جويلية 2021 والمصادق عليهما من قبل الجمهورية التونسية بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 246 المؤرخ في 22 ديسمبر 2021 يتبين خاصة ما يلي:
- تمكن حكومة جمهورية كوريا حكومة الجمهورية التونسية من الحصول على قرض من البنك الكوري للتصدير والتوريد، الوكالة الحكومية الكورية لصندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لإنجاز مشروع رقمنة المنظومة العقارية. - يتم صرف القرض المذكور بـ "الوون" الكوري ويجب ألاّ يتجاوز مبلغ القرض ما يعادل 60 مليون دولار أمريكي، - بلدان المصدر المؤهلة لعملية شراءات السلع والخدمات، بما فيها الخدمات الاستشارية التي سيتم تمويلها من القرض هي جمهورية كوريا بالنسبة إلى الجزء الخاص بالعملة الأجنبية والجمهورية التونسية بالنسبة إلى الجزء الخاص بالعملة المحلية، - يتم اختيار مورّدي السلع والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع من خلال مناقصة تنافسية بين الشركات الكورية، - يتمّ توظيف المستشارين من خلال مناقصات تنافسية محدودة بين الشركات الاستشارية الكورية، - يشتمل المشروع على ما يلي: ▪ إنشاء قاعدة بيانات عقارية رقمية لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري، ▪ تطوير نظام إدارة المعلومات للمسح العقاري، ▪ إنشاء مركز البيانات والبنية الأساسية التشغيلية، ▪ بناء القدرات، ▪ دعم التشغيل والصيانة المستدامة، ▪ التصميم الأساسي والتفصيلي، ▪ المساعدة في إعداد طلبات العروض وعقود الشراء، ▪ المساعدة في إعداد التقارير ذات الصلة بما في ذلك تقرير إنجاز المشروع. - يتعيّن أن يكون مزودو السلع والخدمات والمستشارين مواطنين كوريين أو شخصا معنويا مكوّنا ومسجّلا فيها. - يقوم البنك بتحويل أموال القرض مباشرة إلى المورّدين أو المستشارين وفقا لتقدم إنجاز المشروع بقيمة أقصاها مبلغ القرض، 3
Page 4
- يتمّ دفع الضرائب والأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية المستوجبة عند التوريد وغيرها من الأداءات الموظفة بالبلاد التونسية على أية سلع أو خدمات لازمة لتنفيذ المشروع من خلال المساهمة التونسية المبيّنة في مخطط التمويل، - يتعيّن أن توظّف الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المستوجبة على مزودي السلع والخدمات والمستشارين طبقا لاتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين الجمهورية التونسية وجمهورية كوريا.
في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أنّ النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في إطار استعمال قرض من صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية يضبط كما يلي:
I. في مادّة الضرائب المباشرة
1. بالنسبة إلى الخدمات بما في ذلك خدمات المستشارين
أ- على مستوى الضريبة على الشركات
بالرجوع إلى عقد الخدمات الاستشارية المصاحب لمكتوبكم والمبرم بتاريخ 22 سبتمبر 2023 بين الديوان ومجمع الشركات الكوري "[…]" المكون بكوريا يتبيّن أنّ مدّة تنفيذ العقد حدّدت بـ 46 شهرا وأنه يشمل مختلف مكونات المشروع من خدمات إستشارية متمثلة خاصة في التصميم الأساسي والتفصيلي والمساعدة في إعداد طلبات العروض وعقود الشراء وفي إعداد التقارير ذات الصلة بما في ذلك تقرير إنجاز المشروع وكذلك تنفيذ بقية الخدمات المتمثلة خاصة في إنشاء قاعدة البيانات العقارية الرقمية وتطوير نظام إدارتها ودعم التشغيل والصيانة وبناء القدرات في هذا الإطار. كما يشمل خدمات الصيانة والتشغيل التي تمتد على 36 شهرا إضافية.
وعليه، فإنّ مجمع شركات الاستشارة الكوري المذكور أعلاه يعتبر أنه يمارس نشاطه في إطار منشأة دائمة بتونس حتى ولو تولى مناولة إسداء جزء من الخدمات موضوع العقد إلى خبراء آخرين أو شركات أخرى وذلك طبقا لاتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وكوريا الجنوبية بتاريخ 27 سبتمبر 1988 ويخضع تبعا لذلك لكل الواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وخاصة منها إيداع تصريح في الوجود قبل بدء النشاط ومسك محاسبة مطابقة للتشريع الجاري به العمل ودفع الضريبة على الشركات على الأرباح الصافية التي تفرزها المحاسبة. 4
Page 5
ب- على مستوى الخصم من المورد
- بالنسبة إلى المبالغ التي يدفعها البنك الكوري للتصدير والتوريد
باعتبار أنّ المبالغ المدفوعة من موارد القرض بالنسبة إلى الجزء الذي يتم خلاصه بالعملة الأجنبية يتمّ دفعها مباشرة من كوريا من قبل البنك الكوري للتصدير والتوّريد، فإنّ هذه المبالغ لا تخضع للخصم من المورد بتونس.
- بالنسبة إلى المبالغ التي يدفعها ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري
تخضع المبالغ التي يدفعها ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري لفائدة مجمع الشركات الكوري أو غيره من المتعاقدين في إطار تنفيذ المشروع موضوع مكتوبكم للخصم من المورد طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وذلك كما يلي:
- 10% بالنسبة إلى المبالغ التي تكتسي صبغة أتعاب والمدفوعة إلى الأشخاص الطبيعيين غير الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي وبالنسبة إلى المبالغ المدفوعة مقابل الأنشطة غير التجارية مهما كانت تسميتها، - 3% بالنسبة إلى المبالغ التي تكتسي صبغة أتعاب والمدفوعة إلى الأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي، - 1.5% بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة مقابل التزود بالخدمات الأخرى والسلع والمعدات والتجهيزات التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة المدفوعة إلى الأشخاص الطبيعيين. وتخفض هذه النسبة إلى 1% بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 15%.
مع العلم أنه في صورة عدم فوترة المبالغ المذكورة كل على حده، فإنّ المبالغ الجملية الخام المدفوعة في هذا الإطار تخضع للخصم من المورد المستوجب حسب النسبة الأرفع.
2. بالنسبة إلى عمليات التوريد
إذا تبيّن أنّ توريد المواد يتمّ باسم ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري ولحسابه مباشرة من الخارج، فإنّ المبالغ المدفوعة مقابل توريد المواد لا تخضع لأي خصم من المورد ولا تخضع الأرباح أو المداخيل الناتجة عنها للضريبة بتونس.
وفي خلاف ذلك أي في صورة فوترة المبالغ مقابل توريد المواد من قبل منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة بتونس للمتعاقدين في إطار تنفيذ المشروع، فإنّ المبالغ المدفوعة تؤخذ بعين 5
Page 6
الاعتبار لضبط النتيجة الجبائية الخاضعة للضريبة للمعنيين بالأمر وتخضع للخصم من المورد بنسبة 1.5% أو 1% حسب الحالة كما تمّ بيانه أعلاه.
غير أنّه، إذا تم دفع المبالغ مقابل توريد المواد مباشرة من الخارج من قبل البنك الكوري للتصدير والتوّريد، فإنها لا تخضع لأي خصم من المورد بتونس. مع العلم أنّ الضريبة تبقى مستوجبة في كل الحالات بالبلاد التونسية إذا تعلق الأمر بمبالغ مدفوعة إلى أشخاص ناشطين في إطار منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة بتونس.
II. في مادة الجباية المحلية والمعاليم الأخرى
1. في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا للتشريع الجاري به العمل يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصة الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات وذلك بنسبة 0,2% من رقم المعاملات الخام مع حد أدنى سنوي يساوي المعلوم على العقارات المبنية يحتسب على أساس المساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية المعنية والمعلوم المرجعي للمتر المربع وذلك طبقا للأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017.
وبالتالي، وباعتبار أن مجمع شركات الاستشارة الكوري المذكور أعلاه يمارس نشاطه بالبلاد التونسية في إطار منشأة دائمة وخاضع للضريبة على الشركات فإنه يخضع للمعلوم على المؤسسات طبقا لما هو مبين أعلاه.
2. في مادة الأداء على التكوين المهني
طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يستوجب الأداء على التكوين المهني خاصة على الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات وذلك على أساس 2% من المبالغ الجملية للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة للأجراء بما في ذلك الإمتيازات العينية.
وبالتالي وباعتبار أن مجمع شركات الاستشارة الكوري المذكور أعلاه يمارس نشاطه بالبلاد التونسية في إطار منشأة دائمة وخاضع للضريبة على الشركات فإنه يخضع للأداء على التكوين المهني طبقا لما هو مبين أعلاه.
3. في مادة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
طبقا لأحكام الفصلين 1 و2 من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 03 أوت 1977 تستوجب المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كل مؤجر عمومي أو خاص مباشر بالبلاد التونسية باستثناء المستغلين الفلاحيين الخواص وذلك بنسبة 6
Page 7
1% من المبالغ الجملية للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة للأجراء بما في ذلك الإمتيازات العينية.
وبالتالي، فإنّ مجمع شركات الاستشارة الكوري المذكور أعلاه يخضع للمساهمة المذكورة طبقا لما هو مبين أعلاه.
III. في مادة الأداء على القيمة المضافة
1 - بالنسبة إلى الخدمات بما في ذلك خدمات المستشارين
طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع للأداء على القيمة المضافة وفقا للنسب الجاري بها العمل الخدمات الاستشارية والاشغال والخدمات الاخرى المسداة من قبل مجمع الشركات الكوري "[…]" في إطار صفقة تنفيذ مشروع رقمنة المنظومة العقارية والممّول عن طريق قرض.
وتطبيقا لأحكام الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يتعيّن على ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري القيام بالخصم من المورد بنسبة 25% بعنوان الأداء على القيمة المضافة الموظف على المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات الاستشارية والاشغال والخدمات الأخرى اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور.
2- بالنسبة إلى عمليات توريد السلع والمعدات والتجهيزات
إذا تبيّن أنّ توريد السلع والمعدات والتجهيزات يتمّ بإسم ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري ولحسابه، فإنّ المبالغ المدفوعة مقابل توريد المواد لا تخضع للخصم من المورد بعنوان الاداء على القيمة المضافة.
وفي خلاف ذلك أي في صورة فوترة المبالغ مقابل توريد السلع والمعدات والتجهيزات في إطار تنفيذ المشروع من قبل مجمع الشركات الكوري فإنّ المبالغ المدفوعة تخضع للخصم من المورد بنسبة 25% بعنوان الاداء على القيمة المضافة المتعلّق بها. 7
Page 8
3- بالنسبة إلى المبالغ التي يدفعها البنك الكوري للتصدير والتوريد
لا تخضع للخصم من المورد بعنوان الاداء على القيمة المضافة المبالغ المدفوعة من قبل البنك الكوري للتصدير والتوّريد مباشرة من كوريا بعنوان اقتناء السلع اللازمة للمشروع.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير
والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
[…] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمالي 8
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.