حول الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 أوت 5 1223 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […] الموضوع : حول الخصم من المورد المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 جوان 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تقوم في إطار نشاطها المتمثل في إسداء خدمات موازية للنقل لفائدة شركة النقل الدولي الإيطالية « […] »، باستخلاص المبالغ المتخلّدة لدى الحرفاء لفائدة الشركة الإيطالية المذكورة وتحويلها لها كاملة. كما بينتم أن الحرفاء يقومون بخصم من المورد بنسبة 1.5% على المبالغ المذكورة. فطلبتم معرفة هل تخضع المبالغ للخصم المذكور وهل يمكنكم في صورة الإيجاب طرحه من الضريبة المستوجبة على شركتكم.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل، لا تشمل قاعدة الخصم من المورد المبالغ التي لا تكتسي صبغة مقابيض. وعلى هذا الأساس، وفي الحالة الخاصّة، فإن المبالغ التي تقبضونها لفائدة شركة النقل الدولي الإيطالية « […] » لا تمثل رقم معاملات بالنسبة لشركتكم ولا تخضع بالتالي للخصم من المورد بنسبة 1.5% مقابل خدمات النقل.
غير أنّكم تبقوا مطالبين بخصم نسبة 15% من مبلغ العمولة الراجع لكم مقابل خدماتكم التي تسدونها لفائدة الشركة الإيطالية وذلك عملا بأحكام الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2014.
ويكون الخصم من المورد بنسبة 15% قابلا للطرح من الضريبة على الشركات أو من الأقساط الاحتياطية المستوجبة على شركتكم لاحقا وفي صورة وجود فائض يمكن المطالبة باسترجاعه طبقا لمقتضيات التشريع الجاري به العمل.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis - Tél - Fax - Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.