L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1225/2014 · 05/08/2014

حول القيمة الزائدة العقارية

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول القيمة الزائدة العقارية  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 1 جويلية 2014  لقد أفدتم بقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شخصا طبيعيًا يعتزم التفويت عقار كان قد بناه منذ سنة 1974 دون أن يحتفظ بالوثائق المبرّرة لمصاريف البناء. وطلبتم معرفة هل يمكن اللجوء إلى إختبار لتقدير تكلف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.