طلب توضيحات جبائية حول عملية توريد منظومة إعلامية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 19 أوت 2014 1296
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات جبائية حول عملية توريد منظومة إعلامية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 01 أوت 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة النظام الجبائي لعملية توريد منظومة إعلامية من فرنسا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
إذا تعلق الأمر باقتناء حق استعمال المنظومة، فإن المبالغ المدفوعة مقابل ذلك تخضع للخصم من المورد بنسبة 5% بتونس باعتبارها دفعت مقابل استعمال حقوق التأليف المتعلقة بعمل علمي وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973.
ويستوجب تطبيق الخصم من المورد بنسبة 5 % إدلاء المنتفع بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بفرنسا.
كما يستوجب تحويل المبالغ إلى الخارج الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية مسلمة من قبل المصالح الجبائية المختصة.
وفي خلاف ذلك يتم الخصم من المورد بنسبة 15 % ويتم التحويل إلى الخارج على أساس ما يثبت احتساب الخصم من المورد بنسبة 15 % أو بنسبة 17 ,64 % في صورة تحمل عبء الأداء من قبل مؤسستكم.
غير أنه وإذا تعلق الأمر باقتناء منظومة إعلامية سوف تدرج ضمن أصول المؤسسة، فإن المبالغ المدفوعة في هذا الإطار لا تخضع للضريبة بتونس و للخصم من المورد بهذا
Page 2
العنوان باعتبارها توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة. ولا يستوجب في هذه الحالة تحويل المبالغ إلى الخارج الإدلاء بشهادة.
هذا ويبقى الأداء على القيمة المضافة في كل الحالات مستوجبا. ويتم خصم كامل الأداء على القيمة المضافة المحتسب بنسبة 18 % في صورة ما تعلق الأمر باقتناء حق استغلال المنظومة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس: 71.790 550 موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي المطبق على عملية اقتناء منظومة إعلامية وصيانتها
- حول طلب تحديد نسب الأداء على القيمة المضافة المطبّقة على عملية اقتناء منظومة إعلامية خاصة بالتصرف الإداري والمالي
- حول طرح الأداء على القيمة المضافة : إستغلال منظومة إعلامية من قبل الحريف التونسي
- طلب توضیحات حول النظام الجبائي لخسائر الصرف وعمليّة اقتناء حق استعمال منظومة إعلامية
- TVA sur la vente de programme informatique