طلب توضيحات حول أعباء الاستغلال ومنح التنقل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 19 أوت 2014 1306
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: طلب توضيحات حول أعباء الاستغلال ومنح التنقل المرجع: مكتوبكم بتاريخ 17 جويلية 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة النقل بالأنابيب بالصحراء "[…]" تمنح لفائدة اللجنة الاستشارية للمؤسسة، وفقا لميزانية الاستغلال السنوية التي يحددها مجلس الإدارة والمصادق عليها من قبل وزارة الإشراف، مبلغا سنويا لتمويل أنشطتها المتمثلة خاصة في أنشطة فكرية وترفيهية وإسناد منح الأعياد و منح الإحالة على التقاعد لفائدة أجراء الشركة وبينتم أنّ هذه الأخيرة تسجل المبلغ المذكور بمحاسبتها ضمن أعباء الاستغلال. فطلبتم معرفة هل تمثل المبالغ المذكورة أعباء قابلة للطرح بالنسبة للشركة كما طلبتم التأكيد على أنها لا تمثل امتيازات عينية بالنسبة للأجراء المنتفعين بها باعتبارها غير منصوص عليها ببطاقة خلاص الأجور.
هذا، وطلبتم من ناحية أخرى معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل لمنح التنقل الكيلومترية التي تسندها الشركة لفائدة الإطارات غير المنتفعين بسيارات وظيفية بعنوان تنقلاتهم من مقر إقامتهم إلى مقر العمل وذلك على أساس إدلاء المعنيين بالأمر بكشف شهري لمصاريف التنقل والمنح الكيلومترية المسندة لهم بهذا العنوان مؤشر عليه من طرف المسؤولين المباشرين .
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، لا تمثل المبالغ التي تخصصها شركة "[…]" لفائدة اللجنة الاستشارية للمؤسسة أعباء قابلة للطرح لضبط النتيجة الجبائية للشركة.
Page 2
ولا تخضع المنح المسندة إلى الأعوان من المبالغ الموضوعة على ذمة اللجنة الاستشارية للضريبة على الدخل بعنوان المرتبات والأجور ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
أمّا بالنّسبة إلى مصاريف التنقل، فتجدر الإشارة أنّ الإعفاء يشمل فقط مصاريف التنقل في إطار القيام بالعمل، ولا يطبّق على التنقل من مكان الإقامة إلى مكان العمل. بالتالي، وفي الحالة الخاصة، تخضع المنح المسندة لموظفي شركة "[…]" بعنوان تغطية مصاريف تنقلاتهم من مكان إقامتهم إلى مقر العمل للضريبة على الدخل وللخصم من المورد بهذا العنوان.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.