حول طلب التسجيل بالمعلوم القار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 12 سبتمبر 2014 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1448
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : حول طلب التسجيل بالمعلوم القار المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 02 سبتمبر 2014
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة هل يمكن الانتفاع بأحكام العدد 12 ثالثا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي لتسجيل عقد البيع المبرم بتاريخ 24 أفريل 2014 بين الوكالة […] وشركة […] و […] المتعلق بالتفويت في كامل القطعة عدد 20 التي ستستخرج من المثال التقسيمي للرسم العقاري عدد […]، يشرفني أن أحيطكم علما أنه طبقا لأحكام العدد 12 ثالثا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تنتفع عمليات اقتناء المقاسم المهيأة لتعاطي الأنشطة الاقتصادية المنتفعة بأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات والمنجزة في نطاق تهيئة مناطق سياحية طبق مخططات التهيئة العمرانية بالتسجيل بالمعلوم القار المحدد بـ 20 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة من العقد.
وعلى هذا الأساس وحيث أن الانتفاع بالنظام التفاضلي المذكور أعلاه يستوجب تعلّق العملية بمشروع سياحي كما تم تحديده بالأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 الصادر في إطار تطبيق أحكام مجلة تشجيع الاستثمارات والمتضمن خاصة أنشطة الإيواء والتنشيط والنقل السياحي وسياحة المؤتمرات.
وحيث عرّف الفصل 3 من مجلة الاستثمارات السياحية" الإيواء " على أنّه كل نشاط يرمي إلى استقبال السيّاح لمدّهم بخدمات الإيواء ،
وحيث أن المشروع الذي تعتزم شركة […] القيام به هو مشروع سكني وبالتالي يفتقد لصبغة المشروع السياحي فإن العقد المؤرخ في 24 افريل 2014 لا يمكن أن ينتفع بالتسجيل بالمعلوم القار طبقا لأحكام العدد 12 ثالثا المذكور أعلاه.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب Site web : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790 550 الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان Adresse : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الانتفاع بأحكام العدد 12 ثالثا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
- حول الانتفاع بأحكام العدد 12 سابعا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي : الانتفاع بالمعلوم القار لتسجيل عقد اقتناء عقار
- حول الانتفاع بأحكام العدد 12 ثالثا من التعريفة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي : التسجيل بالمعلوم القار بعنوان عقدي شراء
- طلب توضيحات حول الانتفاع بأحكام العدد 12 ثالثا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي
- طلب الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار