طلب إيضاحات حول النظام الجبائي لتحويل أموال
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales ص-0000112-30101-08-2024 10 فيفري 2025 من المديرة العامة للأداءات إلى […] الموضوع: طلب إيضاحات حول النظام الجبائي لتحويل أموال المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 08 ماي 2024 وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة […] طلبت الحصول على شهادة تسوية للوضعية الجبائية بغرض تحويل أموال إلى الخارج لفائدة شركة […] ، إلا أن مصالح الجباية طلبت منكم تقديم شهادة إقامة جبائية. وباعتبار أن مزودكم لم يتمكن من الحصول على شهادة إقامة جبائية من الامارات العربية المتحدة باعتباره فرعا لشركة بحرينية فقد طلبتم توضيحا حول النظام الجبائي لتحويل هاته الأموال. وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات: "يخضع غير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية، الذين لم يتولوا التصريح في الوجود الذي اقتضاه الفصل 56من هذه المجلة، للضريبة عن طريق خصم من المورد بنسبة15% من المبالغ الخام الراجعة لهم. وترفع هذه النسبة إلى 25% إذا تعلق الأمر بمستقرين بالبلاد التونسية ومقيمين ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي على معنى العدد 12 من الفصل 14 من هذه المجلة. ويكون هذا الخصم محررا من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات المستوجبة على نشاطهم بالبلاد التونسية". واستنادا لقرار وزير المالية المؤرخ في 25 مارس 2019 المتعلق بضبط قائمة البلدان والأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي المنصوص عليها بالفصل 35 من القانون عدد 56 لسنة
Page 2
2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 فإن الضريبة المستوجبة على الأشخاص المقيمين أو المستقرين بدولة البحرين تقل عن % 50 من الضريبة المستوجبة بالبلاد التونسية على نفس النشاط . وعلى هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة بكم، وإذا ما تبين أن شركة […] هي شركة بحرينية فإن المبالغ المراد تحويلها تخضع للخصم من المورد بنسبة 25% من مبلغها الخام . وبالتالي، فإن التحويل يستوجب الاستظهار لدى البنك المركزي التونسي بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية باعتبار خضوع المبالغ موضوع التحويل للخصم من المورد طبقا للتشريع الجاري به العمل حيث يتم التحويل على أساس شهادة في الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة . وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام بالنيابة المدير العام للأداءات نور الدين بوقرية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.