حول طلب إيضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales ص-2024-08-30101-0000026 30 جويلية 2024 من المديرة العامة للأداءات إلى […] الموضوع: حول طلب إيضاحات جبائية. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 31 جويلية 2023. وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة " […] " شركة منتصبة بمنطقة تنمية جهوية يتمثل نشاطها في طحن القمح وإنتاج الفارينة والسميد، متحصلة على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار منذ سنة 1981 كما قامت بعملية إعادة استثمار صلبها سنة 1998 ومتحصلة كذلك في شأنها على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار خضعت إلى مراجعة جبائية معمقة شملت الفترة الممتدة من 01 جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2021 أفضت خاصة إلى استبعاد المحاسبة وإخضاع الأرباح المتأتية من النشاط للضريبة على الشركات في إطار القانون العام وتطلبون إعادة النظر في عنصر التوظيف وتسوية وضعية الشركة بعنوان مختلف الأداءات والمعاليم. وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّه طبقا لأحكام الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2018، تطبّق أحكام الفصل 64 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على المؤسسات المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار قبل غرّة أفريل 2017 والتي دخلت طور النشاط الفعلي قبل هذا التاريخ والتي استوفت مدة الطرح الكلي أو الجزئي لمداخيلها المتأتية من الإستغلال بمناطق التنمية الجهوية في 31 ديسمبر 2017 وذلك بالنسبة إلى المداخيل والأرباح المحققة إبتداء من غرّة جانفي 2018.
Page 2
وبالتالي وبما أنّ شركتكم تندرج في الوضعية السابقة الذكر يمكنها الإنتفاع بأحكام الفصل 64 المذكور والخضوع للضريبة على الشركات بنسبة 10 % وحسب نفس الشروط وذلك بالنسبة إلى الأرباح المتأتية من الإستثمارات المنجزة بمنطقة التنمية الجهوية سواء تعلق الأمر باستثمار إحداث أو باستثمارات توسعة وذلك إذا ما توفرت جميع الشروط اللازمة للإنتفاع بامتيازات التنمية الجهوية مع استثناء رقم المعاملات المتأت من خدمات النقل. والسلام بالنيابة المدير العام للأداءات نور الدين بوقرية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.