طلب إيضاحات جبائية : وجوبية تطبيق الخصم من المورد من عدمه
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales ص-0000207-30101-08-2024 07 فيفري 2025 من المديرة العامة للأداءات إلى […] الموضوع : طلب إيضاحات جبائية. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 ديسمبر 2024. وبعد، لقد طلبتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مدّكم بإيضاحات حول مدى انتفاع "المركز […] " بالإعفاء من الخصم من المورد حتى تتمكّن شركة " […] " من معرفة وجوبية تطبيق الخصم من المورد من عدمه على المبالغ الراجعة للمركز بعنوان الخدمات المسداة من قبله. وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه عملا بأحكام الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يعفى المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور من الضريبة على الشركات وذلك في حدود غرضه الاجتماعي. وبالتالي، فإن المبالغ المدفوعة لفائدته لا تخضع للخصم من المورد بنسبة 1% وذلك في حدود غرضه الإجتماعي. هذا وتبقى مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي يحققها المركز خاضعة لخصم من المورد نهائي و غير قابل للإرجاع بنسبة 20% من مبلغها الخام. وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام بالنيابة المدير العام للأداءات نور الدين بوقرية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب إيضاحات حول مدى إمكانية الحصول على شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد من عدمه
- طلب توضيحات حول مدى إمكانية الحصول على شهادة إعفاء من الخصم من المورد من عدمه
- طلب توضيحات حول إمكانية الإنتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 من عدمه
- طلب توضيحات حول مدى إمكانية الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية الممنوحة للإستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية من عدمه
- طلب توضيحات حول مدى إمكانية الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية الممنوحة للإستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية من عدمه