طلب إيضاحات جبائية حول مدى مواصلة انتفاعها بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
ص-2024-08-30101-0000142
07 فيفري 2025
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: طلب إيضاحات جبائية. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 جويلية 2024.
وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة " [؟] " وهي شركة منتفعة بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 محدثة خلال سنة 2019 ودخلت طور النشاط الفعلي بتاريخ 30 ديسمبر 2019 وتطلبون مذكم بإيضاحات حول مدى مواصلة انتفاعها بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 13 المذكور بعنوان الفترة الممتدة من 01 جانفي 2023 إلى غاية 29 ديسمبر 2023.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّه عملا بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 يمكن للمؤسسات المحدثة والمتحصلة على شهائد إيداع تصريح بالاستثمار خلال سنتي 2018 و2019 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الإتصال، من الإعفاء من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي. وتحتسب السنة الأولى للإعفاء ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي إلى غاية 31 ديسمبر من نفس السنة.
وعلى هذا الأساس، فإنه في الحالة الخاصة بشركة " [؟] " تعتبر سنة 2019 السنة الأولى للنشاط وتنتهي مدة الأربع سنوات المعنية بالإعفاء بتاريخ 31 ديسمبر 2022 وذلك في صورة توفّر بقية شروط الانتفاع.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام بالنيابة المدير العام للأداءات نور الدين بوقرية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.