حول المفهوم الجديد للشروع في إنجاز الإستثمار ومآله على معالجة الوضعيات السابقة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
د-2024-08-30101-0000279
10 ديسمبر 2024 من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضــوع: حول المفهوم الجديد للشروع في إنجاز الإستثمار ومآله على معالجة الوضعيات السابقة. المرجــــع: الأمر عدد 182 لسنة 2024 المؤرخ في 04 أفريل 2024 والمتعلق بتنقيح الأمر عدد 389 لسنة 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الإستثمارات المنجزة في إطار قانون الإستثمار.
وبعد، حيث عرفت المذكرة العامة عدد 19 لسنة 2017 مفهوم الشروع في إنجاز الإستثمار بأنّه القيام بالإجراءات المستوجبة للتكوين القانوني للمؤسسة أو الشروع في التنفيذ الفعلي لبرامج الإستثمار، هذا وبصدور الأمر عدد 182 لسنة 2024 المؤرخ في 04 أفريل 2024 والمتعلق بتنقيح الأمر عدد 389 لسنة 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الإستثمارات المنجزة في إطار قانون الإستثمار، يبيّن الفصل 2 (مطة خامسة) أنّ الشروع في إنجاز عملية الاستثمار المباشر هو أول عملية اقتناء من قبل المؤسسة أو انجاز لإحدى مكونات الاستثمار المصرح بها باستثناء مكونات البناء والتهيئة واقتناء الأرض بالنسبة للأشخاص الطبيعيين مع مراعاة التشريع الخاص بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وأمام هذه الوضــعية الرجاء مدّنا برأيكم حول مدى تطبيق الأمر الجديد على الوضعيات السابقة لصدوره. وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.