Sommes revenant à un bureau d'études Canadien en contrepartie d'une étude réalisée en Tunisie
حول اعفاء البنك من الاداءات المستوجبة بعنوان مبالغ محولة الى مكتب
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 226 01 فيفري 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول إعفاء البنك من الأداءات المستوجبة بعنوان مبالغ محولة إلى مكتب دراسات بكندا المرجع : مكتوبكم بتاريخ 07 جانفي 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تمويل دراسة حول تقييم أنشطته ورسم آفاقه المستقبلية، تحصّل البنك […] على هبة من كلّ من البنك الإفريقي للتنمية والإتحاد الأوروبي.
هذا، وبهدف إنجاز الدراسة المذكورة، سيبرم البنك التونسي للتضامن في هذا الإطار، عقدا مع مكتب دراسات من كندا […]، مبينين أنه في مثل هذه العمليات يتمّ عادة تثقيل جميع الأداءات والضرائب المستوجبة في إطار إنجاز الدراسة المذكورة، على ميزانية البنك […]
فطلبتم النظر في إمكانية إعفاء البنك […] من دفع الأداءات التي يتحملها في هذا الإطار.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ النظام للمبالغ الراجعة لمكتب الدراسات الكندي مقابل الدراسة التي سينجزها لفائدة البنك […] يضبط حسب الحالة كما يلي:
1- في صورة انجاز مكتب الدراسات للدراسة بتونس في إطار منشأة دائمة
في صورة انجاز مكتب الدراسات الكندي للدراسة موضوع مكتوبكم بتونس في إطار منشأة دائمة على معنى اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وكندا بتاريخ 10 فيفري 1982، فإن المكتب المذكور يخضع في هذه الحالة لكلّ الواجبات الجبائيّة والمحاسبية الجاري بها العمل وخاصة منها دفع الضرائب والأداءت المستوجبة بما في ذلك الضريبة على الشركات بنسبة 30 % من الأرباح التي تفرزها المحاسبة الممسوكة للغرض. وتخضع
Page 2
المبالغ المدفوعة له مقابل إنجاز الدراسة للخصم من المورد بنسبة 5% بعنوان الأتعاب ويكون هذا الخصم قابلا للطرح من الضريبة المستوجبة لاحقا على المنشأة الدائمة.
هذا، وفي صورة تحمل البنك للأداءات المستوجبة بتونس على مكتب الدراسات الكندي تبعا لانجازه الدراسة المذكورة، تستوجب الضريبة على الشركات على البنك في هذه الحالة محتسبة على أساس قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 42,85%.
2- في صورة انجاز الدراسة خارج إطار منشأة دائمة
في صورة عدم ممارسة مكتب الدراسات الكندي لنشاطه بتونس إطار منشأة دائمة ، تخضع المبالغ التي يدفعها له البنك […] للخصم من المورد التحرري بنسبة 15% من مبلغها الخام باعتبارها دفعت مقابل أتاوات وذلك طبقا لأحكام الفصل 12 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المذكورة أعلاه.
و في صورة عدم القيام بالخصم من المورد أو القيام به بصفة منقوصة أو في صورة التزام البنك طبقا لبنود العقد بدفع الضريبة المستوجبة على مكتب الدراسات الكندي، يستوجب الخصم من المورد في هذه الحالة حسب نسبة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17,64%.
وعلى أساس ما سبق، فإن التشريع الحالي لا يسمح بمنح أيّ إعفاء جبائي في هذا الإطار.
وتقبلوا، سيّدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.