طلب توضيحات حول طريقة احتساب النظام الجبائي لمكافأة نهاية الخدمة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
857 06 ماي 2015
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات حول طريقة احتساب النظام الجبائي لمكافأة نهاية الخدمة المرجــــع : مكتوبكم بتاريخ 22 أفريل 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب توضيحات حول طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة المصادق عليها من قبل تفقدية الشغل و التي يمكن إسنادها لفائدة أحد أجرائكم بعد وضع حد للعلاقة الشغلية معه بالتراضي، يشرفني إعلامكم بأنه طبقا لأحكام الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تعفى من الضريبة على الدخل مكافأة نهاية الخدمة. و يتعلق الأمر بمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالفصل 22 من مجلة الشغل وهي المكافآت الممنوحة للأجراء الذين تم طردهم وهو ما يستثني مكافأة نهاية الخدمة الممنوحة للأجراء الذين يتفقون بالتراضي على إنهاء العلاقة الشغلية مع مشغليهم. و المكافآت في هذه الحالة تعفى في الحدود المضبوطة بمقتضى التشريع المتعلق بالشغل أو في حدود المبالغ المضبوطة في إطار عمليات تسريح الأجراء لأسباب اقتصادية والمصادق عليها من قبل لجنة مراقبة الطرد أو تفقدية الشغل أو المضبوطة في إطار قرارات لجنة تطهير و إعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية.
هذا و لا يشمل الإعفاء إلا مكافأة نهاية الخدمة حيث تبقى المبالغ الأخرى الممنوحة كمنحة الإعلام بالطرد وغرامة الطرد و بقية المستحقات القانونية خاضعة للضريبة على الدخل وبالتالي للخصم من المورد طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Tél / Fax / Site web Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Page 2
على هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة بمكتوبكم وإذا تمّ منح الأجراء مكافأة نهاية الخدمة في إطار الفصل 22 من مجلة الشغل كما تمّ بيانه أعلاه فهي تعفى من الضريبة على الدخل و من الخصم من المورد بهذا العنوان في الحدود المذكورة أعلاه.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي […]
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.