حول التخلي عن الديون
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
10 أكتوبر 2014 1661
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول التخلي عن الديون المرجــع : - مكتوبكم بتاريخ 14 ماي 2014 - مكتوبي عدد 1300 بتاريخ 19 أوت 2014 - مكتوبكم بتاريخ 19 أوت 2014
لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم بتاريخ 19 أوت 2014 المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة المنتفعة بالتخلي عن الديون هي شركة مصدرة كليا وهي فرع لشركة موجودة بالخارج. كما بينتم أن الشركة الأم تخلّت لفائدة الشركة الموجودة بتونس عن الديون المتعلقة باسترجاع المساهمات الاجتماعية بالخارج لفائدة المتغربين العاملين لدى هذه الأخيرة والتي دفعتها الشركة الأم.
هذا وبالنسبة إلى خدمات التسيير، بينتم أن الشركة الأم تقوم بإرسال إطاراتها لمدة قصيرة لمراقبة العمل المنجز بتونس على غرار إنتاج منتوج جديد حيث يتنقل إلى تونس في هذه الحالة المدير الفني للشركة الأم والمدير التجاري.
فطلبتم معرفة هل تنتفع الديون المتخلى عنها لفائدة الشركة المصدرة كليا من قبل الشركة الأم بالخارج بأحكام الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
جوابا، يشرفني تأكيد ما ورد بمكتوبي عدد 1300 بتاريخ 19 أوت 2014 المشار إليه بالمرجع أعلاه.
أما بالنسبة إلى الديون المتخلى عنها بعنوان خدمات التسيير، فإن الانتفاع بنفس الامتيازات الجبائية المتعلقة بالمداخيل المتأتية من الاستغلال طبقا لأحكام الفقرة I مكرر من
الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Tél / Fax / Site web Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Page 2
الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين الضريبة على الشركات يشمل فقط الديون المتخلى عنها بعنوان الخدمات الفنية باعتبارها متعلقة بعملية التصدير حيث تبقى الديون المتخلى عنها بعنوان المساعدة الإدارية والمالية والتجارية غير معنية بأحكام الفقرة المذكورة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.