حول المساهمة الظرفية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
22 جانفي 2015 105
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول المساهمة الظرفية المرجع: مكتوبكم بالبريد الالكتروني بتاريخ 13 جانفي 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة ما يلي:
- هل يمكن اقتطاع المساهمة الظرفية المنصوص عليها بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 المستوجبة على الأجراء من رصيد عطلهم، مثل اقتطاع مؤجر مساهمة أجيره من رصيد عطله الذي يساوي 20 يوما ودفعها إلى خزينة الدولة؟
- هل أنّ مبلغ القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث المعنيين باحتساب المساهمة الظرفية المذكورة على أساس نسبة 15%، يتمثل في القسطين المستوجبين أو الواجبة للدفع، أي قبل أو بعد احتساب الفوائض والتسبقات والخصوم.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- فيما يتعلق بالمساهمة الظرفية المستوجبة على الأجراء
يطالب المؤجرون باقتطاع المساهمة الإستثنائية طبقا لما تمّ بيانه بالمذكرة العامة عدد 19 لسنة 2014 ودفعها للخزينة في الآجال المحدّدة لدفع الخصم من المورد وتبقى لهم حرية اختيار طريقة الإستجابة لمقتضيات قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حول الموضوع والمذكرة العامة المذكورة.
الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Tél / Fax / Site web Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Page 2
2- فيما يتعلق بالمساهمة الظرفية المستوجبة على الأشخاص المطالبين بإيداع التصاريح بالأقساط الاحتياطية
تستوجب المساهمة الظرفية على أساس 15% من مبلغ كل من القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث المستوجبين خلال سنة 2014 أي قبل طرح التسبقات والخصوم من المورد وفائض الأداء مع حد أدنى يساوي 0.05% من رقم المعاملات الخام لسنة 2013 بالنسبة لكلّ قسط.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.